مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

287

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

وفي النهاية ( 284 ، 702 ) نحوه . وفي موضع آخر من المبسوط : إذا قتل أو قطع طرفا في الحرم ، استقيد منه بلا خلاف ، وإن قطع في الحلّ أو قتل ثمّ لجأ إلى الحرم ، فقال بعضهم : يستقاد فيه ، وعندنا لا يستقاد فيه بل يضيّق عليه في المطعم والمشرب حتّى يخرج فيستقاد منه ، وبه قال قوم في النفس دون الطرف ، فأمّا إذا دخل الكعبة أو المسجد الحرام فلا خلاف أنّه لا يقتل فيهما حتّى يخرج . م 7 / 117 وفي الخلاف نحوه ( 5 / 223 ) . وفي النهاية نحوه ، وأضاف : ومنع من مخالطته ومبايعته إلى أن يخرج . ن / 756 م - إخراج ماء زمزم من الحرم : يجوز إخراج ماء زمزم من الحرم متبرّكا به . م 1 / 354 ن - إخراج حصى الحرم وترابه وأحجاره : لا بأس بإخراج حصيّ الحرم وترابه وأحجاره . وقال الشافعي : لا يجوز ذلك ، إلّا أنّه إذا أخرجه لا ضمان عليه ، وقال : البرام ليست من أحجار الحرم ، وإنّما تحمل إليه فتعمل فيه . خ 2 / 409 س - دية الخطأ في الحرم : ديات / ثانيا 4 ع - لقطة الحرم : لقطة / رابعا 2 أ ف - حكم دخول أهل الذمّة الحرم : أهل الذمّة / ثانيا 12 ص - تغليظ الحدّ على من زنى في الحرم : زنا / ثالثا 2 ط ق - المسجد الحرام قبلة من في الحرم والحرم قبلة من نأى عنه : قبلة / أوّلا 1 ثانيا - حرم المدينة : 1 - حدّه : إعلم أنّ للمدينة حرما مثل حرم مكّة ، وحدّه ما بين لابتيها وهو من ظلّ عاير إلى ظلّ وعير . م 1 / 386 وفي النهاية ( 287 ) نحوه . 2 - أحكامه : أ - صيد حرم المدينة : صيد المدينة حرام اصطياده . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : ليس بمحرّم . خ 2 / 421 أ / 1 - كفّارة الصيد في حرم المدينة : إذا اصطاد في المدينة لا يجب عليه الجزاء . خ 2 / 421 وفي المبسوط ( 1 / 354 ) نحوه . وللشافعي فيه قولان ، قال في القديم : عليه الجزاء ، والجزاء أن يسلب ما عليه فيكون لمن يسلبه . وفيه قول آخر : أنّه يكون للمساكين . وقال في الجديد : لا جزاء عليه . خ 2 / 421