مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

285

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

وفي النهاية ( 228 ) نحوه . ه / 6 - رمي المحلّ وهو في الحرم صيدا في الحلّ : المحلّ إذا كان في الحرم فرمى صيدا في الحلّ كان عليه الفداء . م 1 / 343 وفي النهاية ( 228 ) نحوه . ه / 7 - الاصطياد خارج الحرم إلى بريد : من أصاب صيدا وهو محلّ في ما بينه وبين الحرم على بريد ، كان عليه الفداء ، فإن أصاب شيئا منه بأن فقأ عينه أو كسر قرنه في ما بين البريد إلى الحرم ، كان عليه صدقة . ن / 228 وفي المبسوط ذكره كمفاد رواية ( 1 / 343 ) . ه / 8 - إذا اشترك اثنان أحدهما محلّ والآخر محرم في قتل صيد في الحرم : إذا قتل اثنان صيدا أحدهما محلّ والآخر محرم في الحرم ، كان على المحرم الفداء أو القيمة وعلى المحلّ القيمة . م 1 / 341 وفي النهاية ( 225 ) نحوه . ه / 9 - ذبح المحلّ صيدا في الحرم : من ذبح صيدا في الحرم وهو محلّ كان عليه دم لا غير . م 1 / 341 وفي النهاية ( 225 ) نحوه . [ 1 ] - حكم الصيد الذي ذبحه المحلّ في الحرم : إذا ذبح المحلّ صيدا في الحرم لم يجز أكله لأحد وكان بحكم الميتة . م 1 / 349 وفي النهاية ( 230 ) نحوه . وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وفي أصحاب الشافعي من قال فيه قولان ، ومنهم من قال : إنّ هذا ميتة ، قولا واحدا . خ 2 / 405 ومن ربط صيدا بجنب الحرم ، فدخل الحرم صار لحمه وثمنه حراما ولا يجوز له إخراجه منه . م 1 / 343 وفي النهاية ( 228 ) نحوه . ه / 10 - إدخال الصيد إلى الحرم : كلّ من كان معه شيء من الصيد وأدخله الحرم وجب عليه تخليته وزال ملكه عنه ، فإن أخرجه وهلك كان عليه فداؤه ، فإن كان معه طير مقصوص الجناح تركه حتّى ينبت ريشه ثمّ يخلّيه . م 1 / 341 وفي النهاية ( 224 ) نحوه . وكلّ ما يدخله المحرم أسيرا من السباع أو اشتراه فيه ، فلا بأس بإخراجه ، مثل السباع والفهود أو ما أشبهها . ن / 229 ه / 11 - ضمان صيد الحرم : صيد الحرم إذا تجرّد عن الإحرام يضمن ، فإن كان القاتل محرما تضاعف الجزاء ، وإن كان محلّا لزمه جزاء واحد . وقال الشافعي : صيد الحرم مثل صيد الإحرام مخيّر بين ثلاثة أشياء : بين المثل والإطعام والصوم . وفيما لا مثل له بين الإطعام والصيام .