مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

284

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يجوز . خ 2 / 409 وفي النهاية : لا يجوز له أن يقلع الحشيش ويعلفه إبله . ن / 234 ه - الصيد في الحرم : صيد الحرم مضمون بلا خلاف بين الفقهاء إلّا داود فإنّه قال لا يضمن . خ 2 / 406 ه / 1 - قتل المحلّ صيدا في الحرم : المحلّ إذا قتل صيدا في الحرم ، كان عليه فداؤه . م 1 / 342 وفي النهاية ( 227 ) نحوه . ه / 2 - اصطياد المحلّ صيدا في الحلّ وقتله في الحرم : المحلّ إذا صاد صيدا في الحلّ وأدخله الحرم ممنوع من قتله ، وإذا قتله لزمه الجزاء . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : هو ممنوع ، وإذا قتله فلا جزاء عليه . خ 2 / 407 ه / 3 - رمي المحلّ من الحلّ صيدا في الحرم وقتله وبالعكس : إن رمى محلّ في الحلّ صيدا في الحرم فقتله لزمه جزاؤه ، وإن رماه في الحرم فقتله في الحلّ لزمه مثل ذلك . وإن رماه في الحلّ فدخل السهم في الحرم وخرج منه ، وأصاب صيدا في الحلّ لزمه جزاؤه . م 1 / 346 وفي الخلاف : إذا قتل المحلّ صيدا في الحلّ لا جزاء عليه ، سواء كان منشؤه في الحلّ ولم يدخل الحرم أو دخل الحرم وخرج إلى الحلّ ، أو كان منشؤه في الحرم فخرج إلى الحلّ . وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك : متى كان منشؤه في الحلّ وقتل في الحلّ فلا جزاء ، سواء دخل الحرم أو لم يدخل ، ومتى كان منشؤه في الحرم ثمّ خرج منه ففيه الجزاء . خ 6 / 28 ، 2 / 414 ونحوه في المبسوط ( 6 / 275 ) . ه / 4 - رمي صيد قوائمه في الحلّ وبعضه في الحرم أو العكس وقتله : إن وقف صيد في الحلّ وبعضه في الحرم ، فقتله إنسان ضمنه ، وكذلك إن كانت قوائمه في الحرم ورأسه في الحلّ إذا أصاب رأسه فقتله ضمنه ، وكذلك إن كانت قوائمه في الحلّ ورأسه في الحرم فرماه من الحلّ وأصاب رأسه فقتله ضمنه . م 1 / 343 وفي الخلاف أشار إلى ما كانت قوائمه في الحلّ ورأسه في الحرم وأفتى بمثله ، وأضاف : وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا جزاء عليه . خ 2 / 449 ه / 5 - رمي الصيد وهو يؤمّ الحرم : لا يجوز لأحد أن يرمي الصيد ، والصيد يؤمّ الحرم وإن كان محلّا ، فإن رماه وأصابه ودخل في الحرم ومات فيه كان لحمه حراما وعليه الفداء . م 1 / 343