مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
274
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
يجوز لأحد سواهما إقامتها على حال . ن / 300 - 301 ، 732 أ / 1 - هل للإمام إقامة الحدّ إذا شاهد بنفسه من يفعل موجبه ؟ : إذا شاهد الإمام من يزني أو يشرب الخمر ، كان عليه أن يقيم الحدّ عليه ، ولا ينتظر مع مشاهدته قيام البيّنة ، ولا الإقرار . وليس ذلك لغيره ، بل هو مخصوص به . وغيره وإن شاهد يحتاج أن يقوم له بيّنة ، أو إقرار من الفاعل . وأمّا القتل والسرقة والقذف وما يجب من حقوق المسلمين من الحدّ والتعزير ، فليس له أن يقيم الحدّ ، إلّا بعد مطالبة صاحب الحقّ حقّه ، وليس يكفي فيه مشاهدته إيّاه فإن طلب صاحب الحقّ إقامة الحدّ فيه كان عليه إقامته ، ولا ينتظر مع علمه البيّنة والإقرار . ن / 691 - 692 أ / 2 - إخراج المعتكف لإقامة الحدّ عليه : اعتكاف / ثانيا 6 ( م 1 / 295 ) ب - المولى والأب والزوج : قد رخّص في حال قصور أيدي أئمة الحقّ وتغلب الظّالمين ، أن يقيم الإنسان الحدّ على ولده وأهله ومماليكه ، إذا لم يخف في ذلك ضررا من الظالمين ، وأمن من بوائقهم ، فمتى لم يأمن ذلك لم يجز له التعرّض لذلك على حال . ن / 301 والسيّد يقيم الحدّ على ما ملكت يمينه بغير إذن الإمام ، سواء كان عبدا أو أمة ، مزوّجة كانت الأمة أو غير مزوّجة . وبه قال في الفقهاء الأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق . وقال أبو حنيفة وأصحابه : ليس له ذلك ، والإقامة إلى الأئمة فقط . وقال مالك : إن كان عبدا أقام عليه السيّد الحدّ ، وإن كانت أمة ليس لها زوج فمثل ذلك ، وإن كان لها زوج لم يقم عليها الحدّ . خ 5 / 395 - 396 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : ومن قال له ذلك ، فمنهم من قال : له التغريب أيضا ، وهو الأصحّ ، ومنهم من قال : ليس له ذلك . م 8 / 11 وفي الخلاف : له إقامة الحدّ على مملوكه في شرب الخمر ، وله أن يقطعه في السرقة ، ويقتله بالردّة . خ 5 / 397 ونحوه في المبسوط ( 8 / 11 ) . ووافقنا الشافعي في شرب الخمر قولا واحدا . وفي القطع في السرقة قولان ، أصحّهما مثل ما قلناه . وفي القتل بالردّة على وجهين . ويقيم السيّد الحدّ على مملوكه باعترافه وبالبيّنة وبعلمه . خ 5 / 397 - 398 ونحوه في المبسوط ( 8 / 12 ) . ووافقنا الشافعي في الاعتراف قولا واحدا ، وفي البيّنة على قولين ، وكذلك في العلم . خ 5 / 398 وفي الخلاف : إذا كان السيّد فاسقا أو مكاتبا أو امرأة ، كان له إقامة الحدّ على مملوكه . خ 5 / 398