مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

275

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

ونحوه في المبسوط ( 8 / 12 ) . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : ليس له ذلك ؛ لأنّ الفسق يمنع منه . خ 5 / 398 وفي المبسوط : صفة السيّد الذي له إقامة الحدود جملته : أنّه لا بدّ أن يكون ثقة من أهل العلم بقدر الحدود باطشا في نفسه ، فإذا كان كذلك فله إقامته بنفسه ، وإن كان ضعيفا في نفسه وكّل من يقيمه عليه . م 8 / 12 ب / 1 - حكم من ضرب مملوكه فوق الحدّ : من ضرب مملوكا له فوق الحدّ ، كانت كفّارته أن يعتقه . ن / 573 ج - إقامة المؤمن المنصوب من قبل الجائر الحدود : من تولّى ولاية من قبل ظالم في إقامة حدّ أو تنفيذ حكم ؛ فليعتقد أنّه متولّ لذلك من جهة سلطان الحقّ ، وليقيم به على ما تقتضيه شريعة الإيمان . ومهما تمكّن من إقامة حدّ على مخالف له ؛ فليقيمه ، فإنّه من أعظم الجهاد . ن / 302 ، 301 ومن لا يحسن القضايا والأحكام في إقامة الحدود وغيرها لا يجوز له التعرّض لتولّي ذلك على حال ، فإن تعرّض لذلك كان مأثوما ، فإن أكره على ذلك لم يكن عليه في ذلك شيء ويجتهد لنفسه التنزّه من الأباطيل . ن / 303 ( وانظر : سلطان / 11 ) د - اجرة من يقيم الحدود : اجرة من يقيم الحدود ويقتص للناس من بيت المال . وقال الشافعي : ذلك من خمس الخمس الذي كان للنبي صلّى اللّه عليه وآله . خ 5 / 205 ه - التوكيل في استيفاء الحدود : يصح التوكيل في استيفاء الحدود للآدميين وإن لم يحضر الموكّل . واختلف أصحاب الشافعي على ثلاثة طرق ، فذهب أبو إسحاق المروزي ، أنّ الصحيح ما ذكره في كتاب الجنايات من أنّ التوكيل صحيح مع غيبة الموكّل ، ومنهم من قال : المسألة على قولين . واختار أبو الطيّب الطبري قول المروزي . وقال أبو حنيفة : لا يجوز استيفاؤها مع غيبة الموكّل . خ 3 / 345 4 - ضمان الخطأ في إقامة الحدّ : أ - حكم من قتله الحدّ أو التعزير : إذا ضرب الإمام شارب الخمر ثمانين فمات لم يكن عليه شيء . وقال الشافعي : يلزمه نصف الدية . خ 5 / 493 ونحوه في المبسوط ( 8 / 61 ) . وفي النهاية : من قتله القصاص أو الحدّ ، فلا قود ولا دية . ن / 755 وفي المبسوط : إذا وجب الحدّ على حامل ، لم يكن للإمام إقامته عليها ، فإن خالف وفعل فألقته ميّتا فعليه الضمان ، وإن ألقته حيّا فلم يزل