مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
268
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
4 - حكم الحداد على الكافرة : الكافرة إذا كانت تحت كافر ، فمات عنها ، وجب عليها الإحداد . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا حداد عليها . خ 5 / 75 ونحوه في المبسوط ( 5 / 265 ) . 5 - حكم الحداد على الذمّية : الذمّية إذا كانت تحت مسلم ، فمات عنها ، فإنّه يلزمها الحداد عندنا ، وعند الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا حداد عليها . خ 5 / 74 6 - حكم الحداد على الأمة : الأمة إذا كانت زوجة ، فعليها أيضا الحداد . م 5 / 265 وفي موضع آخر : الأمة المشتراة وأمّ الولد لا إحداد عليهن . م 5 / 263 ونحوه في النهاية ( 537 ) . 7 - حداد زوجة الغائب المتوفى : إذا مات الرجل غائبا ، ثمّ جاء نعيه إلى المرأة ؛ وجب عليها أن تعتدّ من يوم يبلغها الخبر . ن / 537 8 - حكم المعتدّة عن نكاح فاسد : المعتدّة عن نكاح فاسد لا عدّة عليها للوفاة ولا إحداد . م 5 / 263 ثالثا - ما يجب اجتنابه في الحداد : قد بيّنا أنّ الإحداد هو ترك ما تدعو النفس إليها لأجله ، وتمتدّ الأبصار نحوها فمن ذلك ، الدهن وهو على ضربين : طيب وغير طيب ، فالطيب كدهن البنفسج والبان ودهن الورد وغير ذلك ، فلا يجوز للمعتدّة اتّخاذه ، واستعمال تزيينه في بدنها ، ولا في شعرها وما ليس بطيب كالشيرج والزيت والسمن ، فلا يجوز استعماله في شعرها ، ويجوز في البدن وإذا كانت لها لحية لم يجز لها أن تدهنها . وأمّا الكحل فعلى ضربين : أسود وهو الأثمد الفارسي ، وأبيض وهو التوتيا ، فالأسود لا يجوز لها أن تكتحل به ، وهكذا لا يجوز لها أن تخضّب حاجبها لأنّه زينة ، وإن احتاجت إلى الكحل اكتحلت ليلا ومسحته نهارا ، فإن استعملت الكحل في غير العين في البدن جاز ، وأمّا الأبيض فلها أن تكتحل به ليلا ونهارا كيف شاءت . وأما الصبر ، فإنّ النساء يكتحلن به وهو أصفر صقيل يحسّن العين ويطريّ الأجفان فالمعتدّة ينبغي أن تتجنّبه . فأمّا الدمام هو الكلكون فلا يجوز لها استعماله لأنّه زينة ، وكذلك كلّ ما يحسّن به وجهها من الأسفازاج الأبيض وغيره . وأمّا استعمال الطيب ولبس المطيّب فهي ممنوعة منه ، وكذلك الخضاب ، وكذلك لبس الحليّ . فأمّا الأثواب ففيها زينتان ، إحداهما : تحصل بنفس الثوب وهو ستر العورة وسائر البدن قال