مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
269
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
تعالى خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ، « 1 » والزينة الأخرى : تحصل بصبغ الثوب وغيره ، فإذا أطلق فالمراد به الثاني ، والأوّل غير ممنوع منه للمعتدّة وإن كان فاخرا مرتفعا ، مثل المرويّ المرتفع ، والسابوريّ والدبيقي والقصب والصقلي وغير ذلك ممّا يتّخذ من قطن وكتّان وصوف ووبر ، وأمّا ما يتّخذ من الإبريسم قال قوم : ما يتّخذ منه من غير صبغ جاز لبسه وما صبغ لم يجز ، والأولى تجنّبه على كلّ حال . وأمّا الزينة التي تحصل بصبغ الثوب فعلى ثلاثة أضرب : ضرب يدخل على الثوب لنفي الوسخ عنه ، كالكحل والسواد فلا تمنع المعتدّة من لبسه ، وفي معناه الديباج الأسود ، والثاني : ما يدخل على الثوب لتزيّنه كالحمرة والصفرة وغير ذلك ، فتمنع المعتدّة من ذلك ، وأمّا الضرب الثالث : فهو ما يدخل على الثوب ويكون متردّدا بين الزينة وغيرها ، مثل أن يصبغ أخضر أو أزرق ، فإن كانت مشبعة تضرب إلى السواد لم تمنع منها ، وإن كانت صافية يضرب إلى الحمرة منع منها والزرقة كالخضرة . م 5 / 263 - 265 حدث أوّلا - أقسام الحدث : 1 - الأحداث الموجبة للوضوء : وضوء / ثانيا 1 أ ، ج ( م 1 / 26 ، ر / 142 ، 160 ، صا / 244 ) 2 - الأحداث الموجبة للغسل : أ - الجنابة : غسل / أوّلا 3 ، 3 أ - ج ب - الحيض : غسل / أوّلا 3 ( ر / 160 ، م 1 / 26 - 27 ) ج - الاستحاضة : غسل / أوّلا 3 ( ر / 160 ، م 1 / 26 ) د - مسّ الأموات : غسل / أوّلا 3 ، 3 و ( ر / 160 ، م 1 / 26 ، خ 1 / 701 ) ه - النفاس : غسل / أوّلا 3 ( ر / 160 ، م 1 / 26 ) ثانيا - أحكام المحدث : 1 - مسّ المحدث كتابة المصحف : لا يجوز للجنب والحائض والمحدث أن يمسّوا المكتوب من القرآن ، ولا بأس أن يمسّوا أطراف أوراق المصحف ، والتنزّه عنه أفضل . وقال الشافعي : لا يجوز لهم ذلك . وقال أبو حنيفة : لا يجوز ذلك للجنب والحائض ، فأمّا المحدث فلا بأس عليه . خ 1 / 99 - 100 ونحوه في الاقتصاد ( 44 ) ، والجمل والعقود ( ر / 161 ) ، واقتصر في النهاية ( 20 - 21 ) على ذكر الجنب . إلّا أنّه صرّح في المبسوط : يكره للمحدث
--> ( 1 ) - سورة الأعراف : 31 .