مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

267

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

حدأة - الاكتساب ببيع الحدأة : اكتساب / ثانيا 3 ب ( م 2 / 166 ) حداد أوّلا - تعريف الحداد وحكمه : 1 - تعريف الحداد : الحداد هو ترك الزينة وأكل ما فيه الرائحة الطيّبة وشمّه . ن / 537 وفي المبسوط : الإحداد صفة في العدّة وهو أن تتجنّب المعتدّة كلّ ما يدعو إلى أن تشتهى وتميل النفس إليها ، مثل الطيب ولبس المطيّب والتزيين بخضاب وغيره ، فإذا تجنّبت ذلك فقد حدّت ، يقال : حدّت تحدّ حدادا وأحدّت إحدادا . م 5 / 263 2 - حكم الحداد ومدّته : المتوفى عنها زوجها عليها الحداد طول العدّة . وبه قال جميع الفقهاء ، وأهل العلم إلّا الشعبي ، والحسن البصري ، فإنّهما قالا : لا يلزمها الحداد في جميع العدّة ، وإنّما يلزمها في بعض العدّة . خ 5 / 72 ونحوه في المبسوط ( 5 / 263 ) . ثانيا - الزوجة التي يلزمها الحداد : 1 - الزوجة الحرّة : الحرّة المسلمة الكبيرة عليها الحداد . م 5 / 265 وفي موضع آخر : والمعتدّات على ثلاثة أضرب : معتدّة يلزمها الإحداد ، ومعتدّة لاحداد عليها ، ومعتدّة اختلف فيها ، فالتي يلزمها الإحداد فالمتوفّى عنها زوجها ، فعليها أن تحدّ على زوجها أربعة أشهر وعشرا بلا خلاف إلّا الشعبي والحسن البصري ، فإنّهما قالا : يكفي في بعضها . م 5 / 263 ونحوه في الخلاف ( 5 / 72 ) . 2 - الصغيرة المتوفّى عنها زوجها : المتوفى عنها زوجها إذا كانت صغيرة عليها الحداد بلا خلاف ، وينبغي لوليها أن يجنّبها ما يجب على الكبيرة اجتنابه من الحداد . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا حداد عليها . خ 5 / 73 - 74 ونحوه في المبسوط ( 5 / 265 ) . 3 - المطلّقة البائن والرجعية : المطلّقة البائن - إمّا بطلاق ثلاث أو خلع أو فسخ - لا يجب عليها الحداد عندنا . وللشافعي فيه قولان ، قال في القديم : يجب عليها الحداد . وبه قال سعيد بن المسيب ، وأبو حنيفة وأصحابه . وأطلق القول في الجديد . إلّا أن الظاهر منه أنّه لم يوجب الحداد ، وإنّما استحبّه . وبه قال عطاء ومالك . خ 5 / 73 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : المعتدّة التي لا إحداد عليها هي الرجعية . م 5 / 263