مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

263

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

ب - إعادة الحجر بسبب الفسق : إذا بلغ الصبيّ واونس منه الرشد ، ودفع إليه ماله ثمّ صار فاسقا إلّا أنّه غير مبذّر لماله ، فالظاهر أنّه يحجر عليه . م 2 / 285 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : فالأحوط أن يحجر عليه . وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو اختيار أبي العباس بن سريج . الثاني : لا يحجر عليه وهو اختيار المزني . خ 3 / 289 5 - مبايعة المحجور عليه لسفه بعد نداء الحاكم به : إذا حجر عليه فبايعه إنسان بعد ذلك ، وثبت هذا بالبيّنة ، نظر فإن كان عين ماله باقيا في يد المحجور عليه ، ردّ عليه . وإن كان تالفا ، فإن قبضه وأتلفه باختياره فهو مثل البيع والقرض ، فإن ( كان ) صاحبه يسلّمه إليه لا يجب عليه ضمانه في الحال ولا إذا فكّ عنه الحجر . وإن كان قد أتلفه بغير اختياره ، مثل الغصب فإنّه عليه ضمانه في الحال ويدفع إليه من ماله مثل المجنون والصبيّ . وإن قبضه باختياره وأتلفه بغير اختياره مثل أن يكون أودعه وديعة فقبضها وأتلفها ، قيل : فيه قولان ، أحدهما : يجب عليه ضمانها ، والثاني : لا يلزمه . م 2 / 285 - 286 6 - الولاية على المحجور عليه : من يلي أمر الصغير والمجنون خمسة : الأب والجدّ ووصيّ الأب أو الجد والإمام أو من يأمره الإمام . م 2 / 200 7 - الاستنابة في الحجر : للحاكم أن يحجر بنفسه ، وله أن يستنيب غيره في ذلك . م 2 / 361 8 - وكالة المحجور عليه : أ - ما للمحجور عليه التوكيل فيه : المحجور عليه لسفه له التوكيل في الطلاق والخلع وطلب القصاص إذا ثبت له . فأمّا ما سوى ذلك من بيع أو شراء أو غيره فلا يصحّ التوكيل فيه . وأمّا المحجور عليه لفلس ، فله التوكيل في الطلاق والخلع وطلب القصاص ، وله التوكيل في التصرّف في الذمّة ، وأمّا التصرّف في أعيان أمواله فلا يصحّ توكيله فيه . وجملته أنّ كلّ ما لا يملكه بنفسه أو يملكه لكن لا تدخل النيابة فيه ، فلا يصحّ فيه التوكيل . م 2 / 364 - 365 ونحوه في المبسوط ( 2 / 368 ) . ب - ما تبطل الوكالة فيه بطروء الحجر على الموكّل : ( الموكّل ) إذا حجر عليه لسفه يبطل توكيله والتصرّف في أمواله وفي ذمّته . ولم : في الطلاق والخلع والقصاص . وإن حجر عليه لفلس بطلت الوكالة في أعيان أمواله ، ولم يبطل في التصرّف في الذمّة ، ومن الطلاق والخلع وطلب القصاص . م 2 / 368