مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
264
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
ج - ما يبطل بالحجر على الوكيل : الوكيل إذا حجر عليه تبطل وكالته ؛ لأنّه لا يصحّ تصرّفه لنفسه فكذلك لا يصحّ تصرّفه عن غيره . ولا يبطل توكيله في الطلاق والخلع وطلب القصاص . م 2 / 368 9 - حجّ المحجور عليه : حجّ / ثانيا 3 د ( م 2 / 286 - 287 ) 10 - نذر المحجور عليه : إن أحرم ( المحجور عليه ) بالحجّ فإن كان فرضا لزمه بالنذر دفع إليه من ماله نفقته ليسقط الفرض عن نفسه . م 2 / 286 11 - يمين المحجور عليه وكفّارة حنثه : المحجور عليه إن حلف انعقدت يمينه ، وإن حنث كفّر بالصوم دون المال . م 2 / 287 12 - بيع الصبي المحجور عليه : بيع / ثانيا 1 أ ( خ 3 / 178 ، م 2 / 286 ) 13 - نكاح المحجور عليه : نكاح / رابعا 2 ص ( م 2 / 286 ) 14 - طلاق المحجور عليه : طلاق / خامسا 9 ( م 2 / 286 ، خ 3 / 289 - 290 ) 15 - خلع المحجور عليه : خلع / رابعا 1 أ ( م 2 / 286 ، 4 / 367 ) 16 - استيفاء المحجور عليه القصاص : قصاص / أوّلا 3 و / 5 ( م 2 / 287 ، 7 / 227 ، 55 ) 17 - شفعة المحجور عليه : شفعة / ثالثا 5 ( م 3 / 157 ) 18 - أقارير المحجور عليهم : المحجور عليه للسفه ، إقراره في ماله لا يصحّ ، وإن أقرّ على نفسه بحدّ قبل ، وإن أقرّ بسرقه قبل إقراره بالقطع ، وهل يقبل في المال ؟ على قولين ، أحدهما : يقبل ولا يبعّض إقراره ، والثاني : يبعّض إقراره فيقبل في الحدّ ولا يقبل في المال ، وهذا هو الأقوى ، وإن أقرّ بخلع أو طلاق قبل ذلك . وأمّا المحجور عليه للرقّ ، فحكمه حكم المحجور عليه للسفه ، إلّا في شيء واحد وهو أنّ إقرار العبد يلزمه في ذمّته فإذا اعتق طولب به ، وعندنا أنّه لا يقبل إقراره بالحدّ . وأمّا المحجور عليه لفلس فإنّ إقراره مقبول بكلّ حال . وأمّا المحجور عليه لمرض فإنّ إقراره مقبول . م 3 / 3 - 4 أ - إقرار المحجور عليه بالقتل ؟ : قتل / رابعا 2 أ / 3 [ 1 ] ، [ 2 ] 19 - زكاة المحجور عليه : إن كان حكم عليه الحاكم ، وحجر عليه ، فيه ثلاث مسائل ، إحداها : حجر عليه وفرّق ماله على الديّان ، ثمّ حال الحول فلا زكاة عليه . الثانية : عيّن لكلّ ذي حقّ شيئا من ماله ، وقال : هذا لك بمالك في الحول ، قبل أن يقبض ذلك ، فلا زكاة عليه . الثالثة : حجر ولم يعيّن فحال الحول ، فهاهنا المال له ، لكنّه محجور عليه فيه ، ممنوع من