مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

254

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

رماها منكوسة كان عليه الإعادة ، ومن بدأ بالجمرة العقبة ثمّ الوسطى ، ثمّ الأولى أعاد على الوسطى ، ثمّ جمرة العقبة . م 1 / 379 وفي النهاية ( 267 ) ، والخلاف ( 2 / 351 ) ، والجمل والعقود ( ر / 238 ) نحوه . وفي الاقتصاد : وينبغي أن يرتّب الرمي . صا / 309 [ 2 ] - الترتيب بين القضاء والأداء : من فاته رمي يوم قضاه من الغد ، ويبدأ بالفائت أوّلا فإن بدأ بالذي قضاه من الغد ليومه لم يجزه عن يومه ولا عن أمسه . م 1 / 379 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : وهو المذهب أنّه يقع لأمسه ، هذا على قوله بالترتيب . خ 2 / 356 وإن يرمي جمرة واحدة بأربع عشرة حصاة سبع ليومه وسبع لأمسه بطلت الأولى وكانت الثانية لأمسه . م 1 / 379 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : لا يجزيه عن يومه بلا خلاف ، وأجزأه عن أمسه ، ولكن أي السبعين يجزيه ؟ فيه وجهان ، أحدهما : الأولى ، والثاني : الثانية . خ 2 / 357 [ 3 ] - الترتيب بين القضائين : من فاته رمي يوم رماه من الغد ، وكذلك الحكم في اليومين ويبدأ بالأوّل فالأوّل مرتّبا . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والآخر : يسقط الترتيب . وإن اجتمع عليه الثلاثة أيّام جاز أن يرمي كلّ جمرة بإحدى وعشرين حصاة . خ 2 / 356 ب / 3 - رمي الجمرة التالية بعد رمي ثلاث أو أربع حصيات على السابقة : إن نسي فرمى من الجمرة الأولى بثلاث حصيات ، ثمّ رمى الجمرتين الاخرتين على التمام أعاد الرمي عليها كلّها ، وإن كان قد رمى من الجمرة الأولى بأربع حصيات ورمى الجمرتين على التمام أعاد على الأولى بثلاث حصياة ، وكذلك إن رمى من الوسطى أقلّ من الأربعة أعاد عليها وعلى ما بعدها وإن رماها بأربعة أتمّها ولا إعادة عليه في الثانية ، وإن رمى الأولتين على التمام ورمى الثالثة ناقصة تمّمها على كلّ حال . م 1 / 379 وفي النهاية ( 267 ) نحوه . وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي : من نسي واحدة من الأولى أعاد عليها وعلى ما بعدها . خ 2 / 351 ومن رمى جمرة بستّ حصيات وضاعت عنه واحدة أعاد عليها بحصاة وإن كان من الغد ، فإن لم يدر من أيّ الجمار ضاعت رمى كلّ جمرة بحصاة . م 1 / 379