مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

255

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

وفي النهاية ( 267 - 268 ) نحوه . وفي الخلاف أشار إلى الفقرة الأخيره « فإن لم يدر . . . » وأفتى بمثله وأضاف : وقال الشافعي : يجعلها من الأولى ويرميها بحصاة ويعيد على الجمرتين . خ 2 / 352 [ 1 ] - حكم من فاته حصاة أو اثنتان أو ثلاثة حتى انقضت أيّام التشريق : من فاته حصاة أو حصاتان أو ثلاثة حتّى يخرج أيّام التشريق لا شيء عليه ، وإن رماها في القابل كان أحوط . وقال الشافعي : إن ترك واحدة فعليه مدّ ، وإن ترك ثنتين فعليه مدّان ، وإن ترك ثلاثة فدم ، إذا كان ذلك في الجمرة الأخيرة ، فإذا كان من الجمرة الأولى أو الثانية لا يصحّ ما بعدها على ما مضى . خ 2 / 357 ب / 4 - النيابة في الرمي : انظر : 4 أ / 2 [ 4 ] ب / 5 - آداب رمي الجمرات : إذا أراد أن يرمي بدأ بالجمرة الأولى ورماها عن يسارها من بطن المسيل بسبع حصيات يرميهنّ خذفا ويكبّر مع كلّ حصاة ويدعو بما قدّمناه . ( انظر : 4 أ / 3 [ 6 ] ) ثمّ يقوم عن يسار الطريق ويستقبل القبلة ويحمد اللّه ويثني عليه ويصلّي على النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، ثمّ يتقدّم أيضا ويرمي الجمرة الثانية ويصنع عندها كما صنع عند الأولى ويقف ويدعو ، ثمّ يمضي إلى الثالثة فيرميها كما رمى الأوّلتين ولا يقف عندها . م 1 / 378 وفي النهاية ( 266 ) نحوه ، وكذا في الخلاف ( 2 / 351 ) ، والجمل والعقود ( ر / 237 ) ، والاقتصاد ( 309 ) بإيجاز . ج - ما يستحبّ للحاج في منى : ج / 1 - الإقامة فيها أيّام التشريق : الأفضل ألّا يبرح الإنسان من منى أيّام التشريق ، فإن أراد أن يأتي مكّة للطواف بالبيت تطوّعا جاز ، والأفضل ما قدّمناه . م 1 / 378 وفي النهاية ( 266 ) نحوه . ج / 2 - التكبير عقيب الصلاة : ينبغي أن يكبّر الإنسان بمنى عقيب خمس عشرة صلوات من الفرائض ، يبدأ بالتكبير يوم النحر بعد الظهر إلى صلاة الفجر من يوم الثالث ، وفي الأمصار عقيب عشرة صلوات يبدأ عقيب الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثاني من أيّام التشريق . م 1 / 380 وفي النهاية ( 268 ) ، والجمل والعقود ( ر / 238 ) ، والاقتصاد ( 309 ) نحوه . ويقول في التكبير : اللّه أكبر ، اللّه أكبر ، لا إله إلّا اللّه واللّه أكبر ، اللّه أكبر على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا ، ورزقنا من بهيمة الأنعام . ومن أصحابنا من قال : إنّ التكبير واجب ، ومنهم من قال : إنّه مسنون وهو الأظهر . ولا يكبّر عقيب النوافل ولا في الطرقات والشوارع لأجل هذه الأيّام خصوصا ، ولا يكبّر أيضا قبل يوم النحر في شيء من أيّام العشر بحال . م 1 / 380