مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
253
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
للعليل والخائف والرعاة والعبيد الرمي ليلا . م 1 / 379 وفي النهاية ( 267 ) نحوه . [ 2 ] - حكم فوات وقت الرمي أو تفويته : إن غابت الشمس ولم يكن رمى فلا يرميها ليلا بل يقضيها من الغد ، فإذا كان من الغد رمى ليومه مرّة ومرة قضاء لما فاته ويفصل بينهما بساعة . ويستحبّ أن يكون الذي يرمي لأمسه بكرة والذي ليومه عند الزوال ، فإن فاته رمي يومين رماها كلّها يوم النفر ولا شيء عليه . ومن نسي رمي الجمار إلى أن أتى مكّة عاد إلى منى ورماها ولا شيء عليه ، وإن لم يذكر حتّى يخرج من مكّة فلا شيء عليه ، فإن حجّ في العام المقبل أعاد ما كان فاته من رمي الجمار ، فإن لم يحجّ أمر وليّه أن يرمي عنه ، وإن لم يكن له وليّ استعان بمن يرمي عنه من المسلمين . وحكم المرأة في جميع ما ذكرناه حكم الرجل سواء . م 1 / 379 وفي النهاية ( 266 - 267 ) نحوه ، وكذا في الجمل والعقود ( ر / 237 ) ، والاقتصاد ( 309 ) بإيجاز . وفي الخلاف كذلك ، وأضاف : وقال الشافعي فيه قولان ، أحدهما : أنّ الأربعة أيّام كاليوم الواحد ، فما فاته في يوم منها رماه من الغد على الترتيب ويكون مؤدّيا ، وهو الذي قاله في القديم ، ومختصر الحجّ ، ونقله المزني واختاره الشافعي . والثاني : كلّ يوم محدود ، الأوّل محدود الثاني ، فإذا غربت الشمس فقد فات الرمي ، هذا قوله في الثلاثة أيّام . فأمّا يوم النحر ففيه طريقان ، أحدهما : أنّ فيه قولين مثل الثلاثة . والآخر : أنّه محدود الأوّل والآخر ، وهو بعيد عندهم ، فعلى هذا إذا فاته حتّى غربت الشمس ففيه ثلاثة أقوال ، أحدها : يقضي ، والثاني : لا يقضي وعليه دم ، والثالث : يرمي ويهريق دما . فأمّا إذا فاته الثلاثة فعلى القولين معا مضى وقت الرمي على كلّ حال . خ 2 / 353 - 354 إذا أخّر الرمي حتّى يمضي أيّام الرمي ، وجب عليه أن يرميها في العام المقبل إمّا بنفسه أو يأمر من يرمي عنه ، ولا يلزمه الهدي ، ويحلّ إذا أتى بطواف الزيارة والسعي وطواف النساء . وقال أصحاب الشافعي : يجب عليه الهدي في ذمّته ، وهل يحلّ قبل الذبح ؟ فيه وجهان ، أحدهما : يصير حلالا قبل الذبح . والثاني : لا يصير حلالا حتى يذبح . خ 2 / 352 وفي موضع آخر : من ترك الرمي في الأربعة أيّام قضاه من قابل أو أمر من يقضي عنه ولا دم عليه . وقال الشافعي : لا قضاء عليه قولا واحدا ، وفيما يجب عليه قولان ، أحدهما : عليه دم واحد . والثاني : عليه أربعة دماء ، لكلّ يوم دم . خ 2 / 358 ب / 2 - الترتيب في رمي الجمار : [ 1 ] - الترتيب بين الجمرات : الترتيب واجب في الرمي يجب أن يبدأ بالجمرة العظمى ، ثمّ الوسطى ، ثمّ جمرة العقبة فمن خالف شيئا منها أو