مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

252

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

طلوع الفجر ، وإن تمكّن ألّا يخرج منها إلّا بعد طلوع الفجر كان أفضل . ن / 266 وفي المبسوط ( 1 / 378 ) نحوه . وفي الجمل والعقود ( ر / 237 ) ، والاقتصاد ( 309 ) نحوه بإيجاز . وفي الخلاف : يجوز للرعاة وأهل السقاية المبيت بمكّة ، ولا يبيتوا بمنى بلا خلاف ، فأمّا من له مريض يخاف عليه ، أو مال يخاف ضياعه ، فعندنا يجوز له ذلك . وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : ليس له ذلك . خ 2 / 354 أ / 1 - حكم المبيت بغير منى في ليالي التشريق الثلاث : من بات عن منى ليلة كان عليه دم شاة ، وإن بات عنها ليلتين كان عليه دمان ، فإن بات ليلة ثالثة لا يلزمه شيء ، وقد روي في بعض الأخبار أنّ من بات ثلاث ليال عن منى فعليه ثلاث دماء ، وذلك محمول على الاستحباب أو على من لم ينفر في النفر الأوّل حتّى غابت الشمس ، فإنّه إذا غابت الشمس ليس له أن ينفر ، فإن نفر فعليه دم . م 1 / 378 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : إن ترك ليلة ، فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : عليه دم ، والآخر : عليه ثلث دم ، والثالث - قاله في مختصر الحج - : في ليلة درهم ، وفي ليلتين درهمان ، وفي الثلاثة عليه دم على أحد قوليه ، والقول الآخر : لا شيء عليه . خ 2 / 358 وفي النهاية : من بات الثلاث ليال بغير منى متعمّدا كان عليه ثلاثة من الغنم . ن / 266 وفي الجمل والعقود ( ر / 237 ) : وإن بات بغير منى كان عليه عن كلّ ليلة شاة . وفي الاقتصاد ( 239 ) نحوه . ب - رمي الجمار أيّام التشريق : الواجب عليه أن يرمي ثلاثة أيّام التشريق ؛ الثاني من النحر والثالث والرابع كلّ يوم إحدى وعشرين حصاة ، ثلاث جمار ، كلّ جمرة منها سبع حصيات . م 1 / 378 وفي النهاية ( 266 ) ، والجمل والعقود ( ر / 237 ) ، والاقتصاد ( 309 ) نحوه . ب / 1 - وقت الرمي : يكون الرمي عند الزوال فإنّه أفضل ، فإن رماها بين طلوع الشمس إلى غروبها لم يكن به بأس . م 1 / 378 وفي النهاية ( 266 ) نحوه . وفي الخلاف : لا يجوز الرمي أيّام التشريق إلّا بعد الزوال ، وقد روي رخصة قبل الزوال في الأيّام كلّها . وبالأوّل قال الشافعي وأبو حنيفة ، إلّا أنّه قال أبو حنيفة : وإن رمى اليوم الثالث قبل الزوال جاز استحسانا . وقال طاووس : يجوز قبل الزوال في الكلّ . خ 2 / 351 [ 1 ] - من يجوز لهم الرمي ليلا : قد رخّص