مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
251
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
وفي النهاية ( 276 ) نحوه . أ / 2 - تقديم القارن والمفرد طواف الحجّ وسعيه على الوقوفين : انظر : خامسا 2 - 3 ط / 2 ب - حكم الطواف وكيفيته وأحكامه : انظر : طواف ج - ما يتحلّل منه الحاج بطواف الزيارة : انظر : 4 ج / 6 د - ما يستحبّ لمن يمضي إلى مكّة للطواف : يستحبّ الغسل لمن أراد زيارة البيت قبل دخول المسجد والطواف وتقليم الأظفار وأخذ الشارب ، فإذا فعل ذلك زار ، ويجوز أن يغتسل بمنى ثمّ يجيء إلى مكّة فيطوف بذلك الغسل ، ولا بأس أن يغتسل بالنهار ويطوف بالليل ما لم يحدث فإن أحدث أو نام أعاد الغسل استحبابا ليطوف على غسل ، والغسل مستحبّ للمرأة أيضا قبل الطواف . وإذا أراد أن يدخل المسجد وقف على بابه وقال : اللهمّ أعنّي على نسكك . . . إلى آخر الدعاء ، ثمّ يدخل المسجد ويأتي الحجر الأسود ويقبّله فإن لم يستطع استلمه بيده وقبّل يده ، فإن لم يتمكّن من ذلك استقبله وكبّر وقال ما قال حين طاف يوم قدم مكّة . ( انظر : طواف / ثانيا 2 د ) م 1 / 377 وفي النهاية ( 264 ) نحوه ، وفي الجمل والعقود ( ر / 236 ) ، والاقتصاد ( 380 ) بإيجاز . 6 - السعي بين الصفا والمروة : أ - حكم السعي في الحجّ : السعي بين الصفا والمروة ركن فإن كان متمتّعا يلزمه سعيان : أحدهما للعمرة والآخر للحجّ ، وإن كان مفردا أو قارنا سعيا واحدا للحجّ فإن تركه متعمّدا فلا حجّ له ، وإن تركه ناسيا قضاه أيّ وقت ذكره . م 1 / 383 ، 361 وفي النهاية ( 244 ) نحوه بإيجاز . وفي الخلاف كذلك ، وأضاف : وإن تركه أو ترك بعضه ولو خطوة واحدة لم تحلّ له النساء حتّى يأتي به . وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق . وقال أبو حنيفة : واجب وليس بركن ، وهو بمنزلة المبيت بالمزدلفة فإن تركه فعليه دم . خ 2 / 328 ب - كيفية السعي وأحكامه : انظر / سعي 7 - طواف النساء وركعتيه : انظر : طواف النساء أ - حلّية النساء للحاج بطواف النساء وركعتيه : انظر : 4 ج / 6 8 - العود إلى منى وباقي مناسكها : أ - المبيت بمنى ليالي التشريق : إذا فرغ الإنسان من الطواف فليرجع إلى منى ولا يبيت ليالي التشريق إلّا بها ، فإن بات في غيرها ، كان عليه دم شاة ، فإن بات بمكّة ليالي التشريق ، ويكون مشتغلا بالطواف والعبادة لم يكن عليه شيء ، وإن لم يكن مشتغلا بهما كان عليه ما ذكرناه ، وإن خرج من منى بعد نصف الليل ، جاز له أن يبيت بغيرها غير أنّه لا يدخل مكّة إلّا بعد