مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
250
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
قال أبو حنيفة . ولم يعتبر أحد طواف النساء بحال . خ 2 / 348 - 349 [ 1 ] - لبس المخيط بعد الحلق : يستحبّ ألّا يلبس المخيط إلّا بعد الفراغ من طواف الزيارة وليس ذلك بمحظور . م 1 / 377 وفي النهاية ( 263 ) نحوه . د - الترتيب في أعمال منى : ينبغي أن يبتدئ بمنى برمي جمرة العقبة ، ثمّ ينحر ، ثمّ يحلق ، ثمّ يذهب إلى مكّة فيطوف طواف الزيارة وهو طواف الحجّ بلا خلاف ، ويسعى إن لم يكن قدّم السعي حين كان بمكّة قبل الخروج ، والترتيب في ذلك مستحبّ وليس بواجب ، فإن قدّم الحلق على الرمي أو على الذبح أجزأه . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : الترتيب مستحبّ ، فإن قدّم الحلق على النحر فعليه دم . خ 2 / 345 وفي المبسوط ( 1 / 374 - 375 ) ، والنهاية ( 261 - 262 ) أشار إلى الترتيب بين الذبح والحلق وأفتى بعدم جواز تقدّم الحلق . 5 - طواف الزيارة : أ - وقته : إذا فرغ من مناسكه بمنى يوم النحر توجّه إلى مكّة لزيارة البيت يوم النحر ولا يؤخّره إلّا لعذر . فإن أخّره لعذر زار من الغد ولا يؤخّره أكثر من ذلك إذا كان متمتّعا ، فإن كان مفردا أو قارنا جاز أن يؤخّره إلى أيّ وقت شاء والأفضل التقديم غير أنّه لا يحلّ له النساء . م 1 / 377 وفي النهاية ( 264 ) ، والجمل والعقود ( ر / 236 ) ، والاقتصاد ( 308 ) نحوه . وفي الخلاف : روى أصحابنا رخصة في تقديم الطواف والسعي قبل الخروج إلى منى وعرفات ، والأفضل أن لا يطوف طواف الحجّ إلّا يوم النحر إن كان متمتّعا . وقال الشافعي : وقت الفضل يوم النحر قبل الزوال ، وأوّل وقت الإجزاء النصف الأخير من ليلة النحر ، وآخره فلا غاية له ، ومتى أخّره فلا شيء عليه . وقال أبو حنيفة : إن أخّره عن أيّام التشريق فعليه دم . خ 2 / 350 أ / 1 - تقديم المتمتّع طواف الزيارة والسعي وطواف النساء على باقي المناسك إذا خاف عدم التمكّن بعدها : إذا طافت المرأة بالبيت وسعت بين الصفا والمروة وقصّرت ، ثمّ أحرمت بالحجّ وخافت أن يجيئها الحيض في ما بعد فلا تتمكّن من طواف الزيارة وطواف النساء جاز لها أن تقدّم الطوافين معا والسعي ثمّ تخرج فتقضي باقي المناسك وتمضي إلى منزلها ، فإن كانت طافت طواف الزيارة وبقي عليها طواف النساء فلا تخرج من مكّة إلّا بعد أن تقضيه وإن كانت طافت منه أربعة أشواط وأرادت الخروج جاز لها الخروج وإن لم تتمّ الطواف . م 1 / 331