مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
242
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
الحصبة وهو يوم النفر ويومين بعده متواليات ، فإن فاته ذلك أيضا صامهنّ في بقيّة ذي الحجّة . فإن أهلّ المحرّم ولم يكن صام وجب عليه دم شاة واستقرّ في ذمّته الدم وليس له صوم . م 1 / 370 وفي النهاية ( 255 ) ، والجمل والعقود ( ر / 236 ) ، والاقتصاد ( 308 ) نحوه . وكذلك في الخلاف وأضاف : وقال أبو حنيفة : إذا لم يصم إلى أن يجيء يوم النحر سقط الصوم ، فلا يفعل أبدا ، ويستقرّ الهدي في ذمّته . وقال الشافعي في قوله في القديم : يصوم أيّام التشريق ويكون أداء وبعدها يصومها ويكون قضاء . وعلى قوله في الجديد : لا يصوم أيّام التشريق ويصوم بعدها ويكون قضاء . وقال ابن سريج فيها قول آخر مثل قول أبي حنيفة . خ 2 / 278 [ 4 ] - حكم من فاته صوم الثلاثة أيّام وخرج عقيب أيّام التشريق : من لم يصم الثلاثة أيّام وخرج عقيب أيّام التشريق صامها في الطريق ، وإن لم يتمكّن من ذلك صامهنّ مع السبعة أيّام إذا رجع أهله إذا كان ذلك قبل أن يهلّ المحرّم ، فإن أهلّ المحرّم استقرّ في ذمّته الدم . م 1 / 371 وفي النهاية ( 255 ) نحوه . وكذلك في الاقتصاد ( 308 ) بإيجاز . [ 5 ] - حكم التوالي والتفريق في صوم الثلاثة أو السبعة أيّام : من صام هذه الثلاثة أيّام بعد أيّام التشريق أو في أوّل العشر على ما بيّناه من الرخصة فلا يصمهنّ إلّا متتابعات . م 1 / 371 ولا بأس بتفريق صوم السبعة أيّام . م 1 / 37 وفي النهاية ( 255 ، 256 ) نحوه . وإن عاد إلى وطنه قبل هلال المحرّم ولم يصم الثلاثة ، لا بمكّة ولا في طريقه ، صام العشرة في وطنه ، الثلاثة متتابعة ، والسبعة إن شاء متتابعة وإن شاء متفرّقة ، فإن تابع العشرة كان أفضل . فإن مات بعد تمكّنه من الصيام كان على وليّه أن يصوم عنه أو يتصدّق ، وإن مات قبل تمكّنه من الصيام لا يجب ذلك . م 1 / 310 وفي الخلاف نحوه ولم يشر إلى موت الحاج وأضاف : وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : أنّه يفصّل بين الثلاثة والسبعة . خ 2 / 280 [ 6 ] - هل الصوم بعد أيّام التشريق أداء أم قضاء ؟ : الصوم بعد انقضاء أيّام التشريق يكون أداء لا قضاء . م 1 / 371 ، 310 وفي الخلاف : وقال الشافعي : بعدها يكون قضاء . خ 2 / 278 [ 7 ] - حكم من ظنّ أن صوم الثلاثة أيّام يضعفه عن المناسك : من ظنّ أنّه إن صام يوم