مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
243
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
التروية ويوم عرفة أضعفه عن القيام بالمناسك أخّرها إلى بعد انقضاء أيّام التشريق . م 1 / 371 وفي النهاية ( 255 ) نحوه . [ 8 ] - إذا صام الثلاثة أيّام ثمّ أيسر : من صام ثلاثة أيّام ثمّ أيسر ووجد ثمن الهدي لا يلزمه الانتقال إلى الهدي ويجوز أن يصوم ما بقي عليه ، والأفضل أن يشتري الهدي . م 1 / 371 وفي النهاية ( 256 ) نحوه . وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن وجده وهو في صوم السبعة مثل قولنا ، وإن كان في الثلاثة بطل صومه ، وإن وجده بعد أن صام الثلاثة فإن كان ما أحلّ من إحرامه بطل صومه أيضا وعليه الهدي ، وإن كان أحلّ من إحرامه فقد مضى صومه . خ 2 / 277 [ 9 ] - إذا أحرم بالحجّ ولم يصم ثمّ وجد الهدي : إذا أحرم بالحجّ ولم يكن صام ثمّ وجد الهدي لم يجز له الصوم ، فإن مات وجب أن يشترى الهدي من تركته من أصل المال . م 1 / 310 و 371 وفي الخلاف نحوه ( ولم يشر إلى حكم موته ) وأضاف : وللشافعي فيه ثلاثة أقوال مبنيّة على أقواله في الكفّارات ، أحدها : أنّ الاعتبار بحال الوجوب ، فعلى هذا فرضه الصيام ، فإن أهدى كان أفضل . والثاني : الاعتبار بحال الأداء . والثالث : بأغلظ الأحوال ، فعلى الوجهين يجب عليه الهدي . خ 2 / 277 - 278 [ 10 ] - حكم من لم يصم الثلاثة أيّام ورجع وكان متمكّنا من الهدي في بلده : من لم يصم الثلاثة أيّام بمكّة ولا في الطريق ورجع إلى بلده وكان متمكّنا من الهدي بعث به فإنّه أفضل من الصوم . م 1 / 371 وفي النهاية ( 256 ) نحوه . [ 11 ] - حكم من وجب عليه الهدي ولم يجد ثمنه ولم يصم ثمّ مات : إن مات من وجب عليه الهدي ولم يكن معه ثمنه ، ولا يكون صام أيضا ، صام عنه وليّه الثلاثة أيّام ، ولا يلزمه قضاء السبعة أيّام بل يستحبّ له ذلك ، هذا إذا تمكّن من الصوم فلم يصم ، فأمّا إن لم يتمكّن من الصوم أصلا لمرض فلا يجب القضاء عنه وإنّما يستحبّ ذلك . م 1 / 370 وفي النهاية ( 255 ) نحوه . ب / 6 - ما يتعلّق بالهدي من أحكام : [ 1 ] - الهدي من النسك : دم التمتّع نسك ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . وقال الشافعي : هو دم جبران . خ 2 / 269 وفي المبسوط ( 1 / 310 ) نحوه . [ 2 ] - إخراج الهدي قبل الإحرام بالحجّ : لا يجوز إخراج الهدي قبل الإحرام بالحجّ . وقال الشافعي : إذا أخرج ذلك ، إذا تحلّل من