مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

235

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

رماها غيره . وقال الشافعي : أكرهه ، فإن فعل أجزأه ، سواء رماها هو أو غيره . وقال المزني : إن رماها هو لا يجوز ، وإن رماها غيره أجزأه . خ 2 / 343 وفي المبسوط : وإن رمى بحصاة فوقعت في محمله أعاد مكانها حصاة أخرى . م 1 / 379 وفي النهاية ( 268 ) نحوه . [ 7 ] - التفريق في الرمي : إذا رمى سبع حصيّات دفعة واحدة لم يعتدّ بأكثر من واحدة سواء وقعت عليها مجتمعة أو متفرّقة ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إذا وقعت متفرّقة اعتدّ بهنّ كلّهن . خ 2 / 352 [ 8 ] - وقت الرمي : وقت الإجزاء لرمي جمرة العقبة من يوم النحر من عند طلوع الفجر مع الاختيار ، فإن رمى قبل ذلك لم يجزه ، وللعليل ولصاحب الضرورة ، والنساء يجوز الرمي بالليل . وقال الشافعي : أوّل وقت الإجزاء إذا انتصفت ليلة النحر ، وبه قال عطاء وعكرمة . وقال مالك ، وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق : وقته إذا طلع الفجر ، فإن رمى قبله لم يجزه ، مثل ما قلناه . وقال النخعي والثوري : وقته بعد طلوع الشمس من يوم النحر وقبل ذلك لا يجزئ ولا يعتدّ به . خ 2 / 344 أ / 2 - أحكام الرمي : [ 1 ] - الشكّ في إصابة الجمرة : إذا رمى فلا يعلم هل وقعت على الجمرة أم لا ؟ لا يجزيه . م 1 / 369 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وللشافعي فيه وجهان . خ 2 / 344 [ 2 ] - لو أصاب مكانا أعلى من الجمرة ثمّ وصلت إليها : إن وقعت على مكان أعلى من الجمرة وتدحرجت إليها أجزأه . م 1 / 370 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وللشافعي فيه وجهان . خ 2 / 344 [ 3 ] - إذا أصاب حصاة فطفرت إلى الجمرة وبقيت التي رماها : إذا وقعت على حصاة أخرى فطفرت الثانية إلى الجمرة وبقيت التي رماها في مكان تلك فلم يجزه . م 1 / 370 [ 4 ] - النيابة في الرمي : يجوز الرمي عن العليل والمبطون والمغمى عليه والصبيّ ولا بدّ من إذنه إذا كان عقله ثابتا ، ويستحبّ أن يترك الحصى في كفّه ثمّ يؤخذ ويرمى . م 1 / 379 وفي النهاية ( 268 ) نحوه . وكذا في الجمل والعقود ( ر / 238 ) ، والاقتصاد ( 309 ) بإيجاز .