مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

236

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

أ / 3 - آداب الرمي : [ 1 ] - الطّهارة : يستحبّ أن لا يرمي الجمار إلّا على طهر ، فإن رماها على غير طهر لم يكن عليه شيء . م / 369 وفي النهاية ( 253 ) ، والجمل والعقود ( ر / 234 ) والاقتصاد ( 307 ) نحوه . [ 2 ] - التباعد عن الجمرة ما بين عشرة إلى خمس عشرة ذراعا : ينبغي أن يكون بينه وبين الجمرة مقدار عشرة أذرع إلى خمس عشرة ذراعا . م 1 / 369 وفي النهاية ( 254 ) ، والجمل والعقود ( ر / 235 ) والاقتصاد ( 307 ) نحوه . [ 3 ] - الرمي ماشيا : لا بأس أن يرمي الإنسان راكبا وإن رمى ماشيا ، كان أفضل . ن / 268 وفي المبسوط : يجوز أن يرمي راكبا وماشيا . م 1 / 379 وفي موضع آخر : والركوب أفضل . م 1 / 369 [ 4 ] - استقبال القبلة في جميع أفعال الحجّ عدا رمي جمرة العقبة يوم النحر : جميع أفعال الحجّ يستحبّ أن يكون مستقبل القبلة من الوقوف بالموقفين ورمي الجمار ، إلّا رمي جمرة العقبة يوم النحر ، فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله رماها مستقبلها مستدبرا الكعبة . م 1 / 369 [ 5 ] - رمي الجمرة بعد طلوع الشمس : وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة ، بعد طلوع الشمس من يوم النحر بلا خلاف . خ 2 / 344 [ 6 ] - الدعاء : يقول حين يريد أن يرمي : اللهمّ هؤلاء حصيّاتي فاحصهنّ عليّ وارفعهنّ في عملي ، ويقول مع كلّ حصاة : اللهمّ اجعله حجّا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا . م 1 / 369 وفي النهاية ( 254 ) ، والجمل والعقود ( ر / 235 ) ، والاقتصاد ( 307 ) نحوه . [ 7 ] - طهارة الحصاة : لا يأخذ الحصى من المواضع التي يكون فيها نجاسة ، فإن أخذها وغسلها أجزأه ، وإن لم يغسلها ترك الأفضل وأجزأه . م 1 / 369 [ 8 ] - كون الحصاة برشاء وبقدر الأنملة وغير صمّاء أو مكسورة : يستحبّ أن تكون الحصى برشا . ن / 253 وفي الجمل والعقود ( ر / 234 ) ، والاقتصاد ( 307 ) نحوه . ويستحبّ أن يكون قدرها مثل الأنملة منقطة كحليّة . ويكره أن تكون الحصى صمّا . ويكره أن يكسر من الحصى شيء بل يلتقط بعدد ما يحتاج إليه . ن / 253