مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
234
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
والعقود ( ر / 234 ) ، والاقتصاد ( 306 ) بإيجاز . 4 - النزول بمنى وإتيان المناسك فيها : على الحاج بمنى يوم النحر ثلاثة مناسك ، أوّله : رمي الجمرة الكبرى . والثاني : الذبح ، والثالث : الحلق أو التقصير . م 1 / 368 وفي الجمل والعقود نحوه ، إلّا أنّه قال : الرمي مسنون . ر / 234 أ - الرمي : أ / 1 - ما يعتبر فيه : [ 1 ] - الرمي بالحصى : لا يجوز أن يرمي الجمار إلّا بالحصى . م 1 / 369 وفي النهاية ( 253 ) ، والجمل والعقود ( ر / 234 ) والاقتصاد ( 307 ) نحوه . وفي الخلاف : لا يجوز الرمي إلّا بالحجر ، وما كان من جنسه من البرام والجواهر وأنواع الحجارة . ولا يجوز بغيره كالمدر والآجر والكحل والزرنيخ والملح وغير ذلك من الذهب والفضّة . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجوز بالحجر ، وبما كان من نفس الأرض كالطين والمدر والكحل والزرنيخ ، ولا يجوز بالذهب ولا بالفضّة . وقال أهل الظاهر : يجوز بكلّ شيء حتّى لو رمى بالخرق ، والعصافير الميّتة أجزأه . خ 2 / 342 [ 2 ] - التقاط حصى الجمار من الحرم : يجوز أخذ حصى الجمار من سائر الحرم سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف ومن حصى الجمار ، ولا يجوز أخذ الحصى من غير الحرم . م 1 / 369 وفي النهاية نحوه ، وأضاف : وينبغي أن يأخذ حصى الجمار من جمع ، وإن أخذه من منى أو بعض الطريق كان أيضا جائزا . ن / 253 [ 3 ] - عدد ما يرمى به : إذا أراد الرمي فعليه أن يرمي الجمرة العظمى يوم النحر بسبع حصيّات . م 1 / 369 وفي الجمل والعقود ( ر / 234 ) ، والاقتصاد ( 306 ) نحوه . [ 4 ] - الإلقاء بما يسمّى رميا : إذا وضعها على الجمرة وضعا لا يجزيه . م 1 / 370 [ 5 ] - إصابة الحصى الجمرة بفعل الرامي : إذا رمى فأصاب شيئا ثمّ وقع على المرمّى أجزأه ، وإن رمى فوقع على عنق بعير فنفض عنقه فأصاب الجمرة ، أو وقعت على ثوب إنسان فنفضه فأصاب الجمرة لم يجزه . م 1 / 369 ، 379 وفي النهاية ( 268 ) نحوه . وفي الخلاف نحوه وأضاف : وللشافعي فيه وجهان . خ 2 / 344 [ 6 ] - الرمي بحصاة لم يرم بها : لا يجوز أن يرمي بحصاة قد رمي بها سواء رماها هو ، أو