مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

220

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

يلبس ثوبي إحرامه ويدخل المسجد حافيا على السكينة والوقار ، ويصلّي ركعتين عند المقام أو في الحجر ، وإن صلّى ستّ ركعات كان أفضل وإن صلّى فريضة الظهر وأحرم عقيبها كان أفضل . م 1 / 364 وفي النهاية ( 247 ) نحوه . ( وانظر أيضا : إحرام / ثالثا ) [ 2 ] - كيفية الإحرام بالحجّ : كيفية الإحرام وشرائطه وأفعاله مثل ما قدّمناه في إحرام العمرة سواء ، غير أنّه يذكر إحرامه بالحجّ فقط ويقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال . الجمل والعقود ( ر / 233 ) وفي الاقتصاد ( 305 ) نحوه . ونحوه في المبسوط والنهاية ، وأضاف : وإن كان ماشيا لبّى من موضعه الذي صلّى فيه ، وإن كان راكبا لبّى إذا نهض بعيره ، فإذا انتهى إلى الردم وأشرف على الأبطح رفع صوته بالتلبية ثمّ يخرج إلى منى . م 1 / 365 ، ن / 248 [ 3 ] - أفضل المواضع للإحرام : أفضل المواضع التي يحرم منها المسجد الحرام من عند المقام فإن أحرم من غير المسجد جاز . م 1 / 364 وفي النهاية ( 248 ) نحوه . [ 4 ] - الإحرام بحجّ التمتّع من غير مكّة : إن خالف وأحرم من غير مكّة وجب عليه أن يرجع إلى مكّة ويحرم منها ، سواء كان أحرم من الحلّ أو الحرم إذا أمكنه ، فإن لم يمكنه مضى على إحرامه وتمّم أفعال الحجّ ، ولا يلزمه دم لهذه المخالفة . خ 2 / 265 وفي المبسوط ( 1 / 309 ) نحوه . وقال الشافعي : إن أحرم من خارج مكّة وعاد إليها فلا شيء عليه ، وإن لم يعد إليها ومضى على وجهه إلى عرفات فإن كان أنشأ الإحرام من الحلّ فعليه دم ، قولا واحدا ، وإن أنشأه من الحرم ما بين مكّة والحلّ فعلى قولين ، أحدهما : عليه دم ، والآخر : لا دم عليه . خ 2 / 265 [ 5 ] - حكم لزوم الدم للمتمتّع إذا أحرم للحجّ من مكّة أو الميقات : المتمتّع إذا أحرم بالحجّ من مكّة لزمه دم بلا خلاف ، فإن أتى الميقات وأحرم منه لم يسقط عنه فرض الدم . وقال جميع الفقهاء : يسقط عنه الدم . خ 2 / 269 وفي المبسوط : إذا أحرم المتمتّع بالحجّ من مكّة ومضى إلى الميقات ومنه إلى عرفات كان ذلك صحيحا ، ويكون الاعتداد بالإحرام عند الميقات ولا يلزمه دم . م 1 / 307 وفي الخلاف قال : لم يسقط عنه الدم . وقال الشافعي : إن مضى منها إلى عرفات لزمه دم ، قولا واحدا . وإن مضى إلى الميقات ، ثمّ منه إلى عرفات على وجهين ، أحدهما : لا دم ، والثاني : عليه دم . خ 2 / 27