مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

221

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

[ 6 ] - أفضل الأوقات للإحرام : الأفضل أن يحرم بالحجّ يوم التروية ، ويكون ذلك عند الزوال بعد أن يصلّي الفرضين ويكون على غسل ، فإن لم يتمكّن من ذلك في هذا الوقت جاز أن يحرم بقيّة نهاره أو أيّ وقت شاء بعد أن يعلم أنّه يلحق عرفات . م 1 / 364 وفي الجمل والعقود ( ر / 233 ) ، والاقتصاد ( 305 ) نحوه . وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي ، سواء كان واجدا للهدي أو عادما له . وقال مالك : المستحبّ أن يحرم إذا أهلّ ذو الحجّة . خ 2 / 281 وفي النهاية : إذا أراد الإنسان أن يحرم للحجّ فليكن ذلك عند زوال الشمس . ن / 247 [ 7 ] - الإحرام بالعمرة بدل الحجّ سهوا : من سهى في حال الإحرام فأحرم بالعمرة مضى في أفعال الحجّ وليس عليه شيء . م 1 / 365 وفي النهاية ( 248 ) ، والجمل والعقود ( ر / 233 ) ، والاقتصاد ( 305 ) نحوه . [ 8 ] - الطواف بعد الإحرام بالحجّ : إذا أحرم بالحجّ لم يجز له أن يطوف بالبيت إلى أن يرجع إلى منى ، فإن سهى فطاف لم ينتقض إحرامه غير أنّه يعقده بتجديد التلبية . م 1 / 365 وفي النهاية ( 248 ) نحوه . [ 9 ] - نسيان الإحرام : من نسي الإحرام بالحجّ إلى أن يحصل بعرفات جدّد الإحرام بها ولا شيء عليه ، فإن لم يذكر حتّى يرجع إلى بلده ، فإن كان قد قضى مناسكه كلّها لم يكن عليه شيء . م 1 / 365 وفي النهاية ( 248 ) ، والجمل والعقود ( ر / 233 ) ، والاقتصاد ( 305 ) نحوه . ب / 5 - عدم كون الحاج من حاضري المسجد الحرام : من شروط التمتّع أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام ، والمكّي ليس فرضه التمتّع بلا خلاف . م 1 / 307 [ 1 ] - حجّ التمتّع لمن جاور بمكّة : من جاور بمكّة سنة واحدة أو سنتين جاز له أن يتمتّع فيخرج إلى الميقات ويحرم بالحجّ متمتّعا ، فإن جاور بها ثلاث سنين لم يجز له ذلك . م 1 / 308 وفي النهاية ( 206 ) نحوه . وفي موضع آخر : وإن كان من غير مكّة ، وانتقل إلى مكّة ، فإن أقام بها ثلاث سنين فصاعدا كان من الحاضرين وإن كان أقلّ من ذلك كان حكمه حكم أهل بلده . م 1 / 308 [ 2 ] - حجّ التمتّع لمن كان له منزلان في مكّة وفي غيرها : إن كان له منزل بمكّة ومنزل في غير مكّة ، فإن كان مقامه في أحدهما أكثر كان حكمه