مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
219
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
فإن أحرم في غيرها انعقد إحرامه بالعمرة ، وبه قال عطاء وعكرمة والأوزاعي وأحمد وإسحاق ومالك والشافعي . وقال أبو حنيفة والثوري : ينعقد في غيرها ، إلّا أنّ الإحرام فيها أفضل وهو المسنون ، وإذا أحرم في غيرها أساء وانعقد إحرامه . خ 2 / 259 [ 1 ] - أشهر الحجّ : أشهر الحجّ شوّال وذو القعدة ، وإلى يوم النحر قبل طلوع الفجر من ذي الحجّة ، وإذا طلع الفجر فقد مضى أشهر الحجّ ، ومعنى ذلك أنّه لا يجوز أن يقع إحرامه بالحجّ والإحرام للعمرة التي يتمتّع بها إلى الحجّ إلّا فيها . م 1 / 308 وفي النهاية ( 207 ) نحوه . وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : شوّال ، وذو القعدة ، وعشرة أيّام من ذي الحجّة ، فجعل يوم النحر آخرها ، فإذا غربت الشمس منه فقد خرجت أشهر الحجّ . وقد روى ذلك أصحابنا . وقال مالك : شوّال ، وذو القعدة ، وذو الحجّة ثلاثة أشهر كاملة وقد روي ذلك في بعض رواياتنا . خ 2 / 258 [ 2 ] - الإحرام بالعمرة في غير أشهر الحجّ وإتيان أفعالها فيها : إذا فعل العمرة في غير أشهر الحجّ بتمامها أو فعل معظم أفعالها أو أحرم في غيرها وأتى بباقي أفعالها من الطواف والسعي في أشهر الحجّ لا يكون متمتّعا ولا يلزمه دم . م 1 / 307 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : لا يجب عليه الدم كما قلناه ، والثاني : يلزمه دم التمتّع ، وبه قال أبو حنيفة . وقال ابن سريج : إن جاوز الميقات محرما بعمرته في أشهر الحجّ لزمه دم ، وإن جاوزه في غير أشهر الحجّ فلا دم عليه . وهذا مثل قولنا . خ 2 / 270 ب / 2 - الإحرام بعمرة التمتّع من الميقات : يحرم بعمرة التمتّع من الميقات . م 1 / 307 [ 1 ] - تأخير الإحرام عن المواقيت : إحرام / ثانيا 2 د ب / 3 - أداء العمرة ، والحجّ في سنة واحدة : من شروط التمتّع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحجّ ويحجّ من سنته ، ومن أحرم في أشهر الحجّ ثمّ حجّ من القابل لا يكون متمتّعا ولا يلزمه دم بلا خلاف . م 1 / 307 ب / 4 - الإحرام بالحجّ من بطن مكّة : من شروط التمتّع أن يحرم بالحجّ من جوف مكّة . م 1 / 307 وفي الخلاف ( 2 / 265 ) نحوه . [ 1 ] - مقدّماته : ينبغي أن يفعل عند الإحرام للحجّ جميع ما يفعله عند الإحرام الأوّل من الغسل والتنظيف وإزالة الشعر عن جسده وأخذ شيء من شاربه وتقليم أظفاره وغير ذلك ، ثمّ