مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

21

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

8 - الإصابة حال جنون أحد الزوجين : إن تزوّجت بزوج ثان فجنّت أو جنّ هو فأصابها في حال الجنون حلّت للأوّل ؛ لأنّ الوطء قد حصل ، ومتى بانت من الثاني بعد وطئها بطلاق أو خلع أو فسخ بعيب أو بإعسار نفقة أو ردّة أو موت فقد حلّت للأوّل . م 5 / 111 ثانيا - تحليل وطء الأمة : نكاح / سادسا 3 ب ( ن / 493 - 494 ، م 4 / 201 ، 246 - 247 ) تحمّل 1 - تحمّل الشهادة شروطه وأحكامه : شهادات / أوّلا 1 ، ثانيا 6 ، 9 ، ثالثا 1 2 - تحمّل العاقلة عن الجاني دية الخطأ وشبه العمد : عاقلة / ثانيا 3 - ما يتحمّله الإمام عن المأموم في صلاة الجماعة : صلاة جماعة / خامسا 1 4 - تحمّل الزوج كفّارة زوجته إذا أكرهها على الجماع في نهار شهر رمضان : صوم / ثالثا 5 ( خ 2 / 182 - 183 ) 5 - تحمّل الإنسان زكاة الفطرة عن جميع من يعوله : زكاة الفطرة / ثانيا تحنّك 1 - الصلاة في عمامة لا حنك لها : صلاة / خامسا ه ( ن / 98 ) 2 - تحنيك الميّت بعمامته : تكفين / ثالثا 1 ( م 1 / 179 ، ن / 36 ، ر / 166 ) 4 - تحنيك المولود بتربة الحسين عليه السّلام أو ماء الفرات : ولادة / 2 ( ن / 500 - 501 ) تحنيط 1 - حكم الحنوط ومشروعيته : الحنوط فرض مع القدرة ، وعليه إجماع الفرقة . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والآخر : أنّه مستحب . خ 1 / 708 2 - استثناء المحرم من التحنيط : إذا مات محرم فعل به جميع ما يفعل بالحلال ، إلّا أنّه لا يقرب شيئا من الكافور . وبه قال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه ، وهو المروي عن ابن عباس ، إلّا أنهم لم يستثنوا الكافور . خ 1 / 697 ونحوه في النهاية ( 41 ) ، والمبسوط ( 1 / 80 ، 322 ) . 3 - مواضع التحنيط من بدن الميّت : يوضع الكافور على مساجد الميّت بلا قطن .