مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

22

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

وقال الشافعي : يوضع على هذه المواضع كلّها شيء من القطن مع الحنوط والكافور . خ 1 / 703 وفي النهاية : ويضعه على مساجده على جبهته وباطن كفّيه ويمسح به راحتيه وأصابعهما ، ويضع على عيني ركبتيه وظاهر أصابع قدميه . ن / 36 وفي الاقتصاد ( 249 ) ، والجمل والعقود ( ر / 166 ) نحوه . وفي النهاية أيضا : يعمد إلى قطن فيذر عليه شيئا من الذريرة ويضعه على فرجيه قبله ودبره . ن / 35 ونحوه في المبسوط ( 1 / 179 ) . أ - حكم الحنوط في سمع الميّت وبصره : لا يترك ( الكافور ) على أنفه ولا أذنه ولا عينيه ولا في شيء من ذلك . خ 1 / 703 ونحوه في المبسوط ( 1 / 179 ) ، والنهاية ( 36 ) ، والاقتصاد ( 179 ) . ب - ترك الفاضل من الكافور على صدر الميّت : ما يفضل من الكافور عن مساجده يترك على صدره . وقال الشافعي : يستحب أن يمسح على جميع بدنه . خ 1 / 704 وفي المبسوط ( 1 / 179 ) ، والنهاية ( 36 ) مثله ، وأضاف فيهما : ويمسح به صدره . 4 - تحنيط أجزاء الميّت : من وجد من المقتول قطعة فإن كان فيه عظم وجب غسلها وتحنيطها ودفنها ، وإن كان موضع الصدر وجب مثل ذلك أيضا . ن / 40 وفي المبسوط ( 1 / 182 - 183 ) نحوه . 5 - تحنيط الصبي أو السقط : إن كان الميّت صبيّا غسّل كتغسيل الرجال ( وحنّط ) تحنيطهم . وإن كان الصبي سقطا وقد بلغ أربعة أشهر فصاعدا وجب غسله وتحنيطه . وإن كان الأقل من ذلك دفن كما هو بدمه . م 1 / 180 وفي النهاية ( 41 ، 42 ) نحوه . 6 - تحنيط القتيل إذا مات خارج المعركة : إن حمل ( الشهيد ) من المعركة وبه رمق ثمّ مات نزعت عنه ثيابه وغسّل وكفّن وحنّط ، وكل قتيل سوى ذلك فلا بد من غسله وتحنيطه وتكفينه . ن / 40 وفي المبسوط ( 1 / 181 ) نحوه . 7 - تحنيط من وجب عليه القود أو الرجم : من وجب عليه القود والرجم امر بالاغتسال والتحنط ثمّ يقام عليه الحدّ . م 1 / 181 ، 4 / 8 8 - وقت التحنيط : إذا فرغ ( الغاسل ) من غسله نشّف بثوب نظيف ثمّ يأخذ في تكفينه . . . فإذا فرغ منه أخذ في تحنيطه . ن / 35 وفي المبسوط ( 1 / 179 ) نحوه .