مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

204

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

ونحوه في النهاية ( 274 ، 535 ) . وكذلك في الخلاف في حجّة الإسلام فقط ولم يتعرض لحجّ التطوّع وأضاف : ومنع الفقهاء كلّهم من ذلك . خ 2 / 434 وفي موضع آخر من المبسوط : إذا طلّقها ولزمتها العدّة ثمّ أحرمت فعليها أن تلازم المنزل لقضاء العدّة ؛ لأنّ وجوب العدّة سابق ، وقد فرّطت في إدخال الإحرام عليها . فإذا قضت العدّة فإن كانت محرمة بالعمرة ، فإنّها لا تفوت فتأتي بها ، وإن كانت محرمة بالحجّ فإن لم يكن قد فات أتت به ، وإن فات فعليها أن تتخلّل بعمرة وعليها القضاء من قابل عندنا إن كانت حجّة الإسلام ، وعندهم على كلّ حال . وإذا أذن لها في الإحرام فلم تحرم فطلّقها ثمّ أحرمت فالحكم فيه كما لو لم يكن تقدّم الإذن . م 5 / 259 ج / 4 - حكم المرأة المحرمة إذا طلّقها زوجها : إذا أحرمت المرأة ثمّ طلّقها زوجها ووجب عليها العدّة ، فإن كان الوقت ضيّقا تخاف فوت الحجّ إن أقامت فإنّها تخرج وتقضي حجّها ، ثمّ تعود فتقضي باقي العدّة إن بقي عليها شيء . وإن كان الوقت واسعا أو كانت محرمة بعمرة فإنّها تقيم وتقضي عدّتها ثمّ تحجّ وتعتمر ، وقال بعضهم : عليها أن تقيم وتعتدّ سواء كان الوقت ضيّقا أو واسعا ، والأوّل أليق بمذهبنا . م 1 / 259 وفي الخلاف ( 5 / 71 - 72 ) نحوه . د - هل يمنع الحجر من صحّة حجّ المحجور عليه ؟ : وإن أحرم المحجور عليه بالحجّ نظر ، فإن كانت حجّة الإسلام أو فرضا لزمه بالنذر دفع إليه من ماله نفقته ؛ ليسقط الفرض عن نفسه ، وإن كان تطوّعا نظر فإن كانت نفقته في السفر مثل نفقته في الحضر دفع إليه ولم يجز تحليله من إحرامه ، وإن كانت نفقته في سفره أكثر ، فإن كان يمكنه أن يكسب الزيادة في الطريق وينفق على نفسه لم يجز أن يتحلّل ، وخلّي سبيله حتّى يخرج ودفع إليه قدر نفقته في حضره من ماله ، وإن لم يكن له كسب وكانت نفقة سفره زائدة على نفقة حضره فإنّ الوليّ يحلّله من إحرامه ، ويكون بمنزلة المحصّر ويتحلّل بالصوم دون الهدي . م 2 / 286 - 287 ه - إباحة مال الحجّ : من غصب غيره مالا لا يجوز له أن يحجّ به ، فإن حجّ به لم يجزه عن حجّة الإسلام . ن / 404 4 - شرائط استقرار الحجّ في الذمّة : شرائط الاستقرار أن يمضي من الزمان ما يمكنه فيه الحجّ بعد الوجوب ولا يفعل ، فإنّه يستقرّ في ذمّته . إذا ثبت هذا ، وكان له مال وذهب ثبت الحجّ في ذمّته . م 1 / 300 أ - حكم من استقرّ عليه الحجّ فأهمل ثمّ مات : من استقرّ عليه وجوب الحجّ فلم يفعل ومات ، وجب أن يحجّ عنه من صلب ماله مثل الدين ، ولم يسقط بوفاته ، هذا إذا أخلف مالا ، فإن لم