مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
205
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
يخلف مالا كان وليّه بالخيار في القضاء عنه . خ 2 / 253 وفي المبسوط نحوه إلّا أنّه قال : إن لم يكن له مال استحبّ لوليّه أن يحجّ عنه . م 1 / 300 ، 303 ، 4 / 39 وبه ( عدم سقوط الحجّ بالوفاة ) قال الشافعي ، وعطاء ، وطاووس . وقال أبو حنيفة ومالك : يسقط بوفاته ، بمعنى أنّه لا يفعل عنه بعد وفاته وحسابه على اللّه يلقاه ، والحجّ في ذمّته . خ 2 / 253 ب - محلّ الاستئجار للقضاء عن الميّت : الحجّ يجب أن يقضى عن الميّت من الميقات بأقلّ ما يكون أجرة من يحجّ من هناك ، ولا يجب من بلده إلّا أن تتبرّع به الورثة . م 1 / 301 ، 303 ونحوه في الخلاف ( 2 / 255 ) . ج - صرف المستودع وديعة الميّت الذي عليه الحجّ في الحجّ : من كان عنده وديعة ومات صاحبها وله ورثة ولم يكن حجّ حجّة الإسلام جاز له أن يأخذ منها بقدر ما يحجّ عنه ويردّ الباقي على ورثته إذا غلب في ظنّه أنّهم لا يقضون عنه حجّة الإسلام ، فإن غلب على ظنّه أنّهم يتولّون القضاء عنه لم يجز له أن يأخذ منها شيئا إلّا بأمرهم . م 1 / 326 وفي النهاية ( 279 ) نحوه . د - إذا استقرّ عليه الحجّ ثمّ مات وعليه دين أو زكاة : إذا وجب عليه الحج ومات وخلّف عليه دينا فإن كان المال يسع لهما قضي الدين وحجّ عنه ، وإن لم يسع المال لهما قسّم بينهما بالسوية وحجّ بما يخصّه من الموضع الذي يمكن ، هذا إذا لم يوص به . م 1 / 301 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وللشافعي فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : مثل ما قلناه . والثاني : أنّه يقدّم دين الآدميين . والثالث : يقدّم دين اللّه تعالى . خ 2 / 255 وإن كان عليه شيء من الزكاة ، وكان قد وجب عليه حجّة الإسلام ، ففرّط فيها ، وخلّف دون ما تقضى عنه به الحجّة والزكاة ، حجّ عنه من أقرب المواضع ، ويجعل ما بقي في أرباب الزكاة . ن / 620 ثالثا - أحكام ما وجب من الحجّ بسبب : 1 - الحجّ المنذور : أ - شرائطه : لا يصحّ النذر بالحجّ والعمرة إلّا من كامل العقل حرّ فأمّا من ليس كذلك فلا ينعقد نذره ، ولا يراعى في صحّة انعقاد النذر ما روعي في حجّة الإسلام من الشروط ؛ لأنّه ينعقد نذر من ليس بواجد للزاد والراحلة ، ولا ما يرجع إليه من كفاية ، وكذلك ينعقد نذر المريض بذلك غير أنّه إذا عقد نذره بذلك ، ثمّ عجز عن المضيّ فيه أو حيل بينه أو منعه مانع ، أو نذر في حال الصحّة ثمّ مرض ، فإنّه يسقط فعله في الحال ويجب عليه