مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
20
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
تزوّجت البكر المطلّقة ثلاثا بزوج آخر فلا تحلّ للأوّل حتّى يفتضّها الثاني ؛ لأنّ التقاء الختانين لا يكون إلّا بذهاب العذرة . م 5 / 111 4 - هل يحلّل الوطء في حال الارتداد ؟ : المطلّقة ثلاثا إذا تزوّجت بزوج فارتدّ أحدهما فوطئها في حال الردّة ثمّ رجع المرتدّ منهما إلى الإسلام فإنّ ذلك الوطء لا يبيحها للأوّل . وقال بعضهم : لا يتصوّر هذه المسألة وهي محالة ؛ لأنّها لا يخلو إما أن يرتدّ بعد الوطء أو قبل الوطء ، فإن ارتدّ قبل الوطء فقد بانت منه بالردّة ، وليس عليها العدّة فإذا وطئها فقد وطئ أجنبيّة فلا يبيحها للأوّل . وإن كان وطئها ثمّ ارتدّ فإنّ ذلك الوطء أباحها للأوّل ، فإذا وطئها بعد الردة فإنّ ذلك الوطء لا أثر له ولا يبيحها للأوّل بحال ، وهذا هو الأقوى عندي . م 5 / 110 - 111 5 - تحليل الذمّي لمطلّقة المسلم الذمّية : إذا كانت عنده زوجة ذمّية فطلّقها ثلاثا وتزوجت بذمّي بنكاح صحيح ووطئها فإنّها تحلّ للأوّل عند من أجاز من أصحابنا العقد عليهنّ . وبه قال أبو حنيفة ، وأهل العراق ، والشافعي . وقال مالك : لا يبيحها للأوّل ، بناه على أصله : أنّ أنكحة أهل الذمّة عنده فاسدة ، والوطء في النكاح الفاسد لا يبيحها للأوّل . خ 4 / 505 وفي المبسوط : إذا كانت ذمّية زوجة لمسلم فطلّقها ثلاثا وتزّوجت بذمّي بنكاح صحيح ووطئها حلّت للأوّل ، عند الأكثر ، وقال بعضهم : لا تحلّ ، وعندي لا تحلّ ؛ لأنّه لا يجوز العقد عليها أصلا . م 5 / 110 6 - ادّعاء المطلّقة حصول التحليل : إذا طلّقها ثلاثا فغابت ثمّ جاءت وقالت : قد حللت لك لأنّي قد خرجت من العدّة وتزّوجت بزوج وأصابني وخرجت من عدّته فإنّه ينظر ، فإن مضت من وقت طلاقها مدّة لا يتأتّى فيها جميع ذلك فانّه لا يقبل قولها ؛ لأنّه قد عرف كذبها ، وإن مضت مدّة من ذلك الوقت يتأتّى فيها جميع ما وصفت قبل قولها بلا يمين . وفي المسائل الحائريات : إذا كانت المرأة مأمونة وقالت تزوّجت بزوج من غير شرط طلاق ، بالغ ، وقد دخل بي ثمّ طلّقها أو مات ، جاز للأوّل أن يرجع إليها . ر / 321 7 - ادّعاء المطلّقة الإصابة عند دخول المحلّل : إن قال الزوج الثاني : ما أصبتها ، فإن غلب ظنّه ( الزوج الأوّل ) صدقها قبل قولها ، وإن غلب كذبها تجنّبها وليس بحرام . وإن كذّبها في هذه الدعوى ثمّ صدّقها جاز أن يتزوّج بها ؛ لجواز أن لا يعلم صدقها وكذبها ثمّ بان له صدقها فصدّقها فحلّ له أن يتزوّج بها . م 5 / 111