مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
191
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
وفي النهاية ( 202 ) ، والجمل والعقود ( ر / 233 ) ، والاقتصاد ( 297 ) نحوه . 1 - ما يجب بأصل الشرع من الحجّ ، وفوريته : عند تكامل الشروط يجب في العمر مرّة واحدة ، ووجوبه على الفور ، دون التراخي . م 1 / 296 وفي الجمل والعقود ( ر / 233 ) ، والاقتصاد ( 297 ) نحوه ، وأضاف في الأخير : غير أنّه متى أخّره ثمّ فعله كان مؤدّيا وإن فرط في التأخير . وأشار في النهاية ( 205 ) إلى فوريّتها وأفتى بها ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه ( الفور ) قال مالك وأبو يوسف والمزني . وليس لأبي حنيفة فيه نصّ ، وقال أصحابه : يجيء على قوله إنّه على الفور كقول أبي يوسف . وقال الشافعي : وجوبه على التراخي ، والتقديم أفضل ، وبه قال الأوزاعي والثوري ومحمّد . م 2 / 257 2 - إجبار الإمام الناس على الحجّ لو تركوه : إذا ترك الناس الحجّ وجب على الإمام أن يجبرهم على ذلك . م 1 / 385 وفي النهاية ( 285 ) نحوه . 3 - استحباب الحجّ لفاقد بعض الشرائط : من فقد الاستطاعة أصلا وكان متمكّنا من المشي ، كان عليه الحجّ استحبابا مؤكدا وكذلك إن كان معه من النفقة ما يركب بعضا ويمشي بعضا ، يستحبّ له أن يخرج أيضا إلى الحجّ . ن / 204 4 - أفضليّة المشي للحجّ من الركوب إذا لم يضعفه عن الفرائض : من كان مستطيعا للزاد والراحلة وخرج ماشيا كان أفضل له من الركوب ، إذا لم يضعفه عن القيام بالفرائض فإن أضعفه عن ذلك كان ركوبه أفضل . م 1 / 302 وفي النهاية ( 204 ) نحوه . ثانيا - شرائط وجوب الحجّ وصحّته : 1 - شرائط وجوب حجّة الإسلام : أ - البلوغ : شرائط وجوب حجّة الإسلام ثمانية ، الأوّل : البلوغ . م 1 / 296 وفي النهاية ( 202 ) ، والجمل والعقود ( ر / 223 ) ، والاقتصاد ( 297 ) نحوه . أ / 1 - حجّ الصبيّ : الصبيّ الذي لم يبلغ لا حجّ عليه ولا ينعقد إحرامه ، فإن كان طفلا لا يميّز ، جاز أن يحرم عنه الوليّ ، وإن كان مميّزا مراهقا ، جاز أن يأذن له فيحرم هو بنفسه . م 1 / 328 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال مالك والشافعي . وقال أبو حنيفة : لا ينعقد له حجّ ، فإن أذن له وليّه فأحرم لم ينعقد إحرامه ، وإنّما يفعل ذلك ليمرّن عليه ، ويجنّب ما يجتنب المحرم استحسانا