مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
175
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
3 - حكم المشرك إذا بارز مسلما من غير شرط : إذا بارز مشرك مسلما مطلقا جاز لكلّ أحد رميه وقتله ، إلّا أن تكون العادة قد جرت ألّا يقاتل عند البراز إلّا المبارز وحده فيستحبّ الكفّ عنه . م 2 / 19 4 - حكم المشرك إذا بارز مسلما بشرط : أ - لو شرط أن لا يقاتله غير مبارزه : إذا بارز مشرك مسلما بشرط ، بأن يقول : على أن لا يقاتلني غير صاحبي ، وفي له بشرطه ولم يجز لغيره رميه . فإن ولّى عنه المسلم مختارا أو متحيّزا فطلبه المشرك ليقتله كان للمسلمين دفعه . م 2 / 19 ب - لو شرط أن يكون في أمان حتى يرجع إلى موضعه : ( إذا بارز مشرك مسلما بالشرط السابق ) وزاد في الشرط فقال : أكون في أمان حتى أرجع إلى موضعي في الصف ، وفي له بذلك ، اللّهمّ إلّا أن يولّي عنه المسلم مختارا أو متحيّزا فيطلبه المشرك ليقتله ، أو يخشى عليه فحينئذ للمسلمين منعه باستنقاذه منه ، فإن قاتلهم في هذه الحالة قاتلوه . م 2 / 19 5 - حكم المشرك المبارز إذا استنجد أصحابه أو أعانوه : إذا خرج ( المشرك مبارزا ) وطلب أن لا يقاتله غير مبارزه ثمّ استنجد أصحابه فأعانوه أو ابتدأوا بمعاونته فلم يمنعهم ، فقد نقض أمانه ويقاتل معهم . فإن منعهم فلم يمتنعوا فأمانه باق ولا يجوز قتاله ولكن يقاتل أصحابه . م 2 / 19 سابعا - المشروع وغير المشروع في محاربة العدوّ : 1 - حكم استعمال أنواع القتال : أ - إلقاء السمّ : يجوز قتال أهل الشرك بسائر أنواع القتال إلّا إلقاء السم في بلادهم . الجمل والعقود ( ر / 243 ) ونحوه في النهاية ( 293 ) والاقتصاد ( 313 ) . وفي المبسوط : كره أصحابنا إلقاء السمّ في بلادهم . م 2 / 11 ب - استعمال كلّ ما فيه ضرر على العدوّ : للإمام أن يفتح عليهم الماء فيغرقهم ويرميهم بالنار والحطب والحيّات والعقارب وكل ما فيه ضرر عليهم ، وله أن يغير عليهم وهم غازون فيضع السيف فيهم . م 2 / 11 وفي النهاية : ولا ينبغي تغريق المساكن والزروع إلّا عند الحاجة الشديدة إلى ذلك . ن / 299 ج - تخريب المنازل والحصون وقطع الشجر : تخريب المنازل والحصون وقطع الشجر المثمرة ، جائز إذا غلب في ظنّه أنّه لا يملك إلّا بذلك ، فإن غلب في ظنّه أنّه يملكه ، فالأفضل ألّا