مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
176
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
يفعل ، فإن فعل جاز . م 2 / 11 وفي النهاية : ولا ينبغي أن تقطع المثمرة في أرض العدوّ والإضرار بهم إلّا عند الحاجة إليها . ن / 299 2 - حصار المدن ورميها بالنار : إذا نزل الإمام في بلد فله محاصرته ومنع أن يدخل إليه أحد أو يخرج منه . وله أن ينصب عليهم منجنيقا وعرّادة ويهدم عليهم السور والمنازل ويقتل قتالا عامّا . فإن لم يكن في القوم مسلمين ، رماهم بكلّ حال وإن كان فيهم نساء وصبيان . وإذا كان فيهم أسارى مسلمون فإن كان مضطرّا إلى ذلك بأن يخاف إن لم يرمهم نزلوا وظفروا به ، جاز الرمي ، وإن لم يكن ضرورة نظر في المسلمين فإن كانوا نفرا يسيرا جاز الرمي ، إلّا أنّه يكره ذلك لئلّا يصيب مسلما ، وإن كان المسلمون أكثر لم يجز الرمي . م 2 / 11 وفي النهاية : ومتى استعصى على المسلمين موضع منهم كان لهم أن يرموهم بالمناجيق والنيران وغير ذلك ممّا يكون فيه فتح لهم ، وإن كان في جملتهم قوم من المسلمين النازلين عليهم . ومتى هلك المسلمون في ما بينهم ، أو هلك لهم من أموالهم شيء ، لم يلزم المسلمين ولا غيرهم غرامتهم من الدية والأرش وكان ضائعا . ن / 293 3 - تترّس المشركين بأطفالهم : إذا تترّس المشركون بأطفالهم فإن كان ذلك حال التحام القتال ، جاز رميهم ولا يقصد الطفل بل يقصد من خلفه ، فإن أصابه لم يكن عليه شيء . وأمّا إذا لم تكن الحرب قائمة فإنّه يجوز أن يرموا ، والأولى تجنّبه . م 2 / 11 - 12 4 - تترّس المشركين باسارى المسلمين : إذا تترّس المشركون باسارى المسلمين ، فإن لم تكن الحرب قائمة لم يجز الرمي ، فإن خالف كان الحكم فيه كالحكم في غير هذا المكان إن كان القتل عمدا فالقود والكفّارة ، وإن كان خطأ فالدية والكفّارة . وإن كانت الحرب ملتحمة ، فإنّ الرمي جائز ويقصد المشركين ويتوقّى المسلمين . فإذا رمى فأصاب مسلما فقتله فلا قود عليه ، وعليه الكفّارة دون الدية . م 2 / 12 5 - حكم التمثيل والغدر والغلول بالعدوّ : لا يجوز التمثيل بالكفّار ، ولا الغدر بهم ، ولا الغلول فيهم . م 2 / 19 ونحوه في النهاية ( 298 - 299 ) . وفي موضع آخر من المبسوط : يكره حمل رؤوس المشركين من بلد إلى بلد . م 2 / 33 6 - عرقبة الدابّة : يكره ان يعرقب الإنسان الدابّة على جميع