مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

17

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

للأوّل فالنكاح باطل بالإجماع . ولا يتعلّق به من أحكام النكاح شيء لا طلاق ولا ظهار ولا إيلاء ولا لعان إلّا بولد . وإن كان لم يصبها فلا مهر لها ، وإن أصابها فلها مهر مثلها لا ما سمّى وعليها العدّة ، ولا نفقة لها في العدّة وإن كانت حاملا . وإن نكحها بعد ذلك نكاحا صحيحا فهي عنده على ثلاث تطليقات ويفرّق بينهما وإن كان عالما عزّر . الثانية : تزوّجها على أنّه إذا أباحها للأوّل طلّقها فالنكاح صحيح والشرط باطل . وقال قوم : النكاح باطل ، والأوّل أصحّ . وإذا كان العقد صحيحا تعلّق به جميع أحكام النكاح الصحيح ، ولها مهر مثلها . ومن قال باطل فإن كان قبل الدخول فلا شيء لها ، وإن كان بعده فلها مهر المثل ولا يعزّر . الثالثة : إذا نكحها معتقدا أنّه يطلّقها إذا أباحها أو أنّه إذا أباحها فلا نكاح بينهما ، أو اعتقد هو أو الزوجة ذلك أو هما والوليّ الباب واحد ، أو تراضيا قبل العقد على هذا ثمّ تعاقدا من غير الشرط كان مكروها ولا يبطل العقد . فكلّ موضع قلنا إنّه صحيح تعلّق به أحكام النكاح الصحيح ، وأمّا المهر إن كان صحيحا لزمه المسمّى ، وإن كان فاسدا لزم مهر المثل . وكلّ موضع قلنا إنّه فاسد فإذا وطئها لم يثبت به الإحصان ، وهل يبيحها للزوج الأوّل ؟ قيل : فيه قولان ، أحدهما : يبيحها له ، والثاني : لا يبيحها ، وهذا الوجه أقوى . م 4 / 247 - 248 وفي المسائل الحائريات : متى شرط على الزوج الثاني أن يطلّقها إذا وطئها حتى ترجع في الأوّل كان العقد الثاني فاسدا والوطء حراما ولا تحلّ للأوّل . ر / 321 2 - الطلاق الذي يدخله التحليل : إذا طلّق امرأته ثلاثا فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره يصيبها ، فإن كانت مدخولا بها وطلّقها ثلاثا فقد حرمت عليه ، وزال ملكه عنها ، وحرم عليه العقد عليها . فأمّا إذا خالعها فقد حرمت عليه وزال ملكه عنها ، لكن لا يحرم عليه العقد عليها وإنّما العقد يحرم بالطلاق الثلاث عندنا مفرّقا على ما بيّنا ، وعندهم مجتمعا . م 5 / 109 3 - شروط المحلّل : أ - البلوغ : ( يشترط في ) الزوج الذي يحلّل الرجوع إلى الأوّل أن يكون بالغا ، حرّا كان أو عبدا ، فمتى ( كان ) الزوج غير بالغ لم يجز لها الرجوع إلى الأوّل . ن / 515 أ / 1 - حكم المراهق للبلوغ : إذا تزّوجت بمراهق قرب من البلوغ وينتشر عليه ويعرف لذّة الجماع ودخل بها فأنّها تحلّ للأوّل ، وبه قال الشافعي . وقال مالك : لا تحلّ للأوّل . خ 4 / 504 ونحوه في المبسوط ( 5 / 109 - 110 ) . ب - الوطء بالعقد الدائم : يشترط في الزوج