مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
18
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
الذي يحلّل الرجوع إلى الأوّل أن يكون التزويج دائما . ن / 515 ب / 1 - الوطء بالعقد المنقطع : إذا تزوّجها الزوج الثاني إلى مدّة فهذه متعة ، وعندنا أنّها لا تحلّ للأوّل بها ، وقال المخالف هذا على ثلاثة أقسام ، أحدها : أن يقول تزوّجتك على أنّي إذا أحللتك فلا نكاح بيننا ، فهذا نكاح باطل عندنا . والثاني : إذا قال تزوّجتك على أنّي إذا أحللتك طلّقتك ، فهل يصح أم لا ؟ قيل : فيه قولان ، أحدهما : لا يصح ، والثاني : يصح ، وعندنا أنّه يصحّ العقد ويبطل الشرط . الثالث : إذا نويا ذلك أو نوى أحدهما ، فالعقد صحيح بلا خلاف ؛ لأنّه خال من الشرط . م 5 / 113 ب / 2 - حكم وطء الشبهة : المطلّقة ثلاثا إذا وجدها رجل على فراشه فظنّ أنّها زوجته أو أمته فوطئها لم تحلّ للأوّل ؛ لأنه لم يطئها في عقد . م 5 / 112 ب / 3 - إذا وطئها الزوج الثاني ظنّا منه أنّها أجنبيّة : المطلّقة ثلاثا إذا تزوّجت بزوج فوجدها على فراشه وظنّ أنها أجنبيّة فوطئها حلّت للأوّل . م 5 / 112 ب / 4 - وطء المولى أمته هل يحلّلها لزوجها الأوّل ؟ الحرّ إذا كان تحته أمة فطلاقها تطليقتان ، فإذا طلّقها ثنتين لم تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره . فإن وطئها مولاها لم يكن ذلك محلّلا للزوج من وطئها حتّى تدخل في مثل ما خرجت منه من نكاح . ن / 519 ب / 5 - إذا اشترى الأمة زوجها الذي طلّقها مرتين : إن اشتراها الذي كان زوجها لم يجز له وطؤها حتى يزوّجها رجلا ويدخل بها ثمّ يطلّقها أو يموت عنها . فإذا حصل ذلك جاز له بعد ذلك وطؤها بالملك . ومتى طلّقها واحدة ثمّ أعتقت بقيت معه على تطليقة واحدة . فإن تزوّجها بعد ذلك وطلّقها الثانية لم تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره . ن / 519 وفي المبسوط : الحرّ إذا كان طلّق زوجته الأمة طلقتين ثمّ ملكها لم تحلّ له إلّا بعد زوج وإصابة ، ولا يجوز له وطؤها بملك اليمين إلّا بعد زوج وإصابة ، وقال بعضهم : يحلّ له ذلك ؛ لأنّها حرمت عليه بالطلاق بحقّ الزوجية ، وهاهنا يحلّ وطؤها بالملك ، وروي ذلك في أحاديثنا ، والأوّل هو الصحيح عندنا وعندهم . م 5 / 112 ج - الدخول قبلا : ج / 1 - اعتبار الدخول دون مجرد العقد : إذا طلّقها ثلاثا على الوجه الذي يقع الثلاث على الخلاف فيه فلا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره فيطأها ، فالوطء من الثاني يشترط لتحل للأوّل ، وبه قال جميع الفقهاء ، إلّا سعيد بن المسيّب فإنّه لم يعتبر الوطء ، وإنّما اعتبر النكاح الذي هو