مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

160

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

على الإطلاق ، والجنب يقرأ الآية والآيتين على سبيل التعوّذ . خ 1 / 100 - 101 وفي المبسوط نحوه ، إلّا أنّه قال : والاحتياط ألّا يزيد على سبع آيات أو سبعين آية . م 1 / 29 وفي النهاية نحو ما في الخلاف ( 20 ) . وفي الاقتصاد ( 244 ) نحوه . ج - اللبث في المساجد : لا يجوز للجنب المقام في المسجد ، ولا اللبث فيه بحال ، فإن أراد الجواز فيه لغرض ، مثل أن يقرّب عليه الطريق ، أو يستدعي منه إنسانا ، جاز ذلك ، وإن كان لغير غرض كره ذلك . وبه قال الشافعي ، ومالك . وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يعبر فيه بحال ، لفرضه ولا لغيره ، إلّا في موضع الضرورة ، وهو إذا نام في المسجد فاحتلم ، فإنّه يخرج منه . خ 1 / 513 - 514 وفي المبسوط ( 1 / 29 ) نحوه . وفي النهاية نحوه ، وأضاف : إلّا المسجد الحرام ومسجد المدينة فإنه ، لا يدخلهما على حال . وإن كان في المسجد الحرام أو مسجد النبي فاحتلم ، فليتيمّم من موضعه ، ثمّ يخرج للاغتسال . ن / 20 ونحوه في المبسوط ( 1 / 29 ) . 4 - ما يكره للجنب : يكره للجنب الأكل ، والشرب ، إلّا بعد المضمضة ، والاستنشاق والنوم ، إلّا بعد الوضوء . والخضاب ، ويكره مسّ المصحف غير الكتابة . م 1 / 29 وفي النهاية ( 21 ) ، والجمل والعقود ( ر / 161 ) نحوه إلّا أنّه لم يذكر مسّ المصحف في الأخير . ( ويكره حضوره عند المحتضر ) . انظر أيضا : احتضار / 2 ب ( ن / 30 ، م 1 / 174 ) 5 - حكم عرق الجنب : عرق الجنب إذا كانت الجنابة من حرام ، يحرم الصلاة فيه ، وإن كانت من حلال ، فلا بأس بالصلاة فيه . وأجاز الفقهاء كلّهم ذلك ولم يفصّلوا . خ 1 / 483 وفي المبسوط نحوه ، وقال : وأمّا إن كانت الجنابة من حرام ، وجب غسل ما عرق فيه . م 1 / 37 وفي النهاية نحوه ، وقال : لا بأس بعرق الجنب ، واجتنابه أفضل . ن / 53 6 - حكم ما لو اجتمع جنب وحائض وميّت أو جنب ومحدث ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم : إذا اجتمع جنب وحائض وميّت ، أو جنب وحائض ، أو جنب ومحدث ، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم ، ولم يكن ملكا لأحدهم ، كانوا مخيّرين في استعمال من شاء منهم ، فإن كان ملكا لأحدهم ، كان أولى به . م 1 / 34