مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
161
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : الميّت أحقّ به . خ 1 / 166 وفي النهاية : فليغتسل الجنب ، وليتيمّم المحدث ، ويدفن الميّت بعد أن يتيمّم . ن / 50 7 - حكم من صلّى جنبا ولم يسبق علمه بالجنابة : من صلى جنبا ، ولم يسبق علمه بحصول الجنابة ، يجب أن يقضي كلّ صلاة صلّاها من عند آخر غسل اغتسل من جنابة ، أو من غسل يرفع حدث الغسل . م 1 / 28 8 - حكم من استشهد وهو مجنب : شهيد / ثانيا 2 ( خ 1 / 711 ، م 1 / 182 ) 9 - حكم من صلّى بالناس وهو جنب : صلاة الجماعة / رابعا 2 ب ( خ 1 / 467 - 469 ، م 1 / 154 ) 10 - قضاء الناسي لغسل الجنابة الصوم : صوم / ثالثا ( م 1 / 288 ) 11 - حكم الأذان إذا كان المؤذّن جنبا : أذان وإقامة / ثانيا 1 أ ( خ 1 / 280 ) جنازة أوّلا - تجهيز الجنازة : 1 - تغسيل الميّت : انظر : غسل الميّت 2 - تكفين الميّت وتحنيطه : انظر : تكفين ، تحنيط 3 - الصلاة على الميّت : انظر : صلاة الميّت ثانيا - تشييع الجنازة وآدابه : 1 - تشييع الجنازة : أ - إعلام المؤمنين بموت المؤمن : يستحبّ أن يعرف المؤمنون بموت الميّت ؛ ليتوفّروا على الصلاة عليه ، وبه قال أحمد . وأمّا النداء ، فلا أعرف فيه نصا . وقال الشافعي : يكره النداء ، وقال أبو حنيفة : لا بأس . خ 1 / 731 وفي المبسوط ( 1 / 183 ) ، والنهاية ( 37 ) نحوه . ب - ما يستحبّ أن يقوله المشاهد للجنازة : يستحبّ لمن رأى جنازة أن يقول : « الحمد للّه الذي لم يجعلني من السواد المخترم . ن / 37 وفي المبسوط ( 1 / 83 ) نحوه . ج - مشي المشيّع للجنازة وصفته : أفضل ما يمشي المشيّع للجنازة ، خلفها أو عن يمينها أو شمالها . فإن تقدّمها لعارض أو ضرورة ، لم يكن عليه حرج ، وإن كان لغير ضرورة ؛ يكون قد ترك الأفضل ، وليس عليه شيء . ن / 36 - 37 وفي المبسوط ( 1 / 183 ) ، والاقتصاد ( 249 ) نحوه .