مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
159
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
وفي النهاية ( 19 ) نحوه . وفي الجمل والعقود : الجماع في الفرج سواء أنزل أم لم ينزل . ر / 160 وفي الاقتصاد ( 244 ) نحوه . وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال جميع الفقهاء . خ 1 / 124 وحدّ التقاء الختانين ، أن يدخل ذكره في الفرج حتّى تغيب الحشفة ، فيكون موضع القطع منه محاذيا لموضع القطع منها ، وإن لم يتضامّا ، فإذا حصل ذلك ، وجب الغسل على الرجل والمرأة . م 1 / 27 ب - الجماع في الدبر : غسل / أوّلا 3 أ ( م 1 / 27 ، خ 1 / 116 ) ج - الجماع في فرج بهيمة أو دابّة : غسل / ثانيا 3 ( م 1 / 28 ، خ 1 / 116 ) ثانيا - أحكام الجنابة : 1 - حكم الماء المستعمل في غسل الجنابة : ماء مستعمل / 3 ب ( م 1 / 11 ، خ 1 / 172 ) 2 - حكم من أجنب نفسه مختارا : من أجنب نفسه مختارا ، اغتسل على كلّ حال ، وإن خاف التلف أو الزيادة في المرض . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . خ 1 / 156 وانظر أيضا : تيمّم / أوّلا 3 د ( م 1 / 30 ، ن / 46 ) 3 - ما يحرم على الجنب : أ - مسّ المكتوب من القرآن أو أسماء اللّه : لا يجوز للجنب والحائض والمحدث أن يمسّوا المكتوب من القرآن ، ولا بأس أن يمسّوا أطراف أوراق المصحف ، والتنزّه عنه أفضل . وقال الشافعي : لا يجوز لهم ذلك . قال أبو حنيفة : لا يجوز ذلك للجنب والحائض وأما المحدث ، فلا بأس عليه . خ 1 / 99 - 100 وفي النهاية نحوه ، وأضاف : ولا شيئا فيه اسم من أسماء اللّه تعالى مكتوبا . ن / 20 - 21 وفي الاقتصاد ( 44 ) والمبسوط ( 1 / 29 ) والجمل والعقود ( ر / 161 ) نحوه . ب - قراءة سور العزائم : يجوز للجنب والحائض أن يقرءا القرآن . وفي أصحابنا من قيّد ذلك بسبع آيات من جميع القرآن ، إلّا سور العزائم ، التي هي سورة سجدة لقمان « 1 » وحم السجدة والنجم وأقرأ باسم ربك ؛ فإنّه لا يقرأ منها شيء . وقال الشافعي : لا يجوز لهما ذلك ، لا قليلا ولا كثيرا إلّا بعد الغسل أو التيمّم ، وقال أبو حنيفة : يقرأان دون الآية ، وقال أحمد بن حنبل ؛ مثل قول الشافعي ، وقال مالك : يجوز للحائض أن تقرأ
--> ( 1 ) - كذا وقع في كلام كثير من الفقهاء القدماء ، والمراد به سورة السجدة التي تلي سورة لقمان وإلّا فلا ريب أن سورة لقمان ليست من العزائم . هامش رقم 5 ، ص 100 ، خ 1 .