مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

158

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

وعلى كلّ حال . وفي خروج المني ، يشترك الرجل والمرأة في وجوب الغسل عليهما . م 1 / 27 وفي الاقتصاد ( 244 ) ، والنهاية ( 19 ) نحوه . وفي الجمل والعقود ( ر / 160 ) نحوه . أ - حكم من أمنى من غير شهوة : من أمنى من غير أن يلتذّبه ، وجب عليه الغسل . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يجب عليه الغسل إلّا أن يلتذّ بخروجه . خ 1 / 126 وفي النهاية ( 20 ) نحوه . ب - حكم خروج الماء غير الدافق من الإنسان : متى خرج من الإنسان ماء لا يكون دافقا ، لم يجب عليه الغسل ما لم يعلم أنّه منيّ ، وإن وجد من نفسه شهوة ، إلّا أن يكون مريضا ، فإنّه يجب عليه حينئذ الغسل متى وجد في نفسه شهوة ، ولم يلتفت إلى كونه دافقا وغير دافق . ن / 20 ج - حكم من وجد في ثوبه أو فراشه الخاص منيّا : إذا وجد الرجل في ثوبه منيّا ولم يذكر وقت خروجه منه ، فإن كان ذلك الثوب لا يستعمله غيره ، وجب عليه الغسل . وينبغي أن نقول : إنّه يستحبّ له أن يغتسل ، ويعيد الصلاة التي صلّاها من آخر نومة نامها فيه . ولو قلنا : إنّه لا يجب عليه إعادة شيء من الصلاة ، كان قويّا ؛ وهو الذي أعمل به . م 1 / 28 وفي النهاية ( 20 ) نحوه . د - حكم من وجد في ثوبه المشترك منيّا : إذا وجد الرجل في ثوبه منيّا ولم يذكر وقت خروجه منه ، فإن كان ذلك الثوب يلبسه هو وغيره ، فلا يجب عليه الغسل ، ويستحبّ له أن يغتسل احتياطا . م 1 / 28 وفي النهاية ( 20 ) نحوه . ه - حكم البلل المشتبه الخارج بعد الغسل : إذا أنزل بعد الغسل ، وجب عليه الغسل ، سواء كان بعد البول أو قبله ، فإن رأى بللا دون الإنزال ، وكان قد بال ، لم يجب عليه الغسل ، وإن لم يكن بال ، كان عليه إعادة الغسل . خ 1 / 125 وفي الاقتصاد : إن لم يفصل ( يستبرىء بالبول ) ورأى بعد الغسل بللا أعاد الغسل . صا / 244 وقال الشافعي : إذا أنزل بعد الغسل ، وجب عليه الغسل ، سواء كان قبل البول أو بعده . وقال مالك : لا غسل عليه ، سواء كان قبل البول أو بعده ، وقال أبو حنيفة : إن كان قبل البول فعليه الغسل وإن كان بعده فلا غسل عليه . خ 1 / 125 2 - الجماع : أ - الجماع المحقّق للجنابة : الجنابة تكون بالتقاء الختانين ، وان لم يكن هناك إنزال ، فإذا حصل ذلك ، وجب الغسل على الرجل والمرأة . م 1 / 27