مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

154

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

جلّال 1 - تعريف الجلّال وحكم أكل لحومها : أطعمة وأشربة / ثانيا 4 2 - أكل الطيور الجلّالة : أطعمة وأشربة / ثالثا 4 ( ن / 578 ، م 6 / 282 ) 3 - أكل السمك الجلّال : أطعمة وأشربة / أوّلا 8 ( ن / 576 ) 4 - كيفية الاستبراء من الجلل : أطعمة وأشربة / ثانيا 4 أ / 1 ( ن / 574 ، خ 6 / 86 ، م 6 / 282 ) 5 - حكم عرق الإبل الجلّالة : نجاسة / أوّلا 10 ج 6 - الحجّ والعمرة على الإبل الجلّالة : حجّ / ثانيا 1 د / 15 جلد 1 - موجبات جلد الزاني ومقداره : زنا / ثالثا 2 ج ، د 2 - كيفية الجلد في حدّ الزنا : زنا / ثالثا 5 د ، ط 3 - مقدار الجلد في الحدود الأخرى : قذف / رابعا 2 أقيادة / 2 ( ن / 710 ) مسكر / ثانيا 3 د ( خ 5 / 490 - 491 ، م 8 / 60 ، ن / 710 ) 4 - مقدار الجلد في التعزير : تعزير / 2 ( خ 5 / 497 ، م 8 / 69 - 70 ) 5 - حكم فرار المحدود أثناء جلده : زنا / ثالثا 5 ه 6 - تأخير الجلد لعذر : حدود / 2 جلد 1 - نجاسة جلد الميتة : نجاسة / أوّلا 4 أ / 3 ( ن / 60 ، م 1 / 83 ) 2 - تطهير جلد الميتة بالدباغ : جلد الميتة نجس لا يطهر بالدباغ ، سواء كان الميّت ممّا يقع عليه الذكاة أو لا يقع ، يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه . وبه قال أحمد . وقال الشافعي : كلّ حيوان طاهر في حياته ، فجلده إذا مات يطهر بالدباغ ، وهو ما عدا الكلب ، والخنزير وما تولّد بينهما . وقال أبو حنيفة : يطهر الجميع إلّا جلد الخنزير . وقال مالك : يطهر الظاهر منه دون الباطن . خ 1 / 60 - 62 ، 511 وفي المبسوط ( 1 / 83 ، 6 / 284 ) ، والنهاية ( 96 ) ، والاقتصاد ( 295 ) نحوه . 3 - تطهير جلد الكلب والخنزير بالدباغ : جلد الكلب لا يطهر بالدباغ ، وعليه إجماع الفرقة . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يطهر . خ 1 / 65 وفي المبسوط : جلد الكلب والخنزير لا