مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
155
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
يطهران بالدباغ وإن كان ذكيا . م 1 / 15 ونحوه في النهاية ( 586 ) . 4 - استعمال جلد الميتة : جلد الميتة لا ينتفع بها ، لا قبل الدباغ ، ولا بعده ، سواء كان منه جلد ما يؤكل لحمه ، أو ما لا يؤكل لحمه ، ولا يجوز التصرّف فيه بحال . م 1 / 15 وفي النهاية : ما لم يذكّ ومات ، لم يجز استعمال جلده في شيء من الأشياء ، لا قبل الدباغ ، ولا بعده . ن / 586 ، 366 وفي الاقتصاد ( 259 ) نحوه . ويجوز أن يعمل من جلود الميتة دلو يستقى به الماء لغير وضوء الصلاة والشّرب ، وتجنّبه أفضل . ن / 587 5 - استعمال جلد ما يؤكل لحمه : جلد ما يؤكل لحمه ، متى ذكّي ، جاز استعماله ولبسه ، والصلاة فيه ، قبل الدباغ وبعد ، وعلى كلّ حال . ن / 586 6 - استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه : جلود ما لا يؤكل لحمه إذا ذكّي ، منها ما يجوز استعماله في غير الصلاة ، ومنها ما لا يجوز استعماله بحال . فما يجوز استعماله ، مثل : السمور ، والسنجاب والفنك ، وجلود السباع كلّها ، لا بأس أن يجلس عليها ، ولا يصلّى فيها . فأما ما عدا ذلك ، من الكلب ، والأرنب ، والذئب والخنزير والثعلب . فلا يجوز استعماله على حال ، وما يجوز استعماله بعد الذكاة ، لا يجوز إلّا بعد الدباغ . وقال الشافعي : كلّ حيوان لا يؤكل لحمه لا تؤثر الذكاة في طهارته ، وإنما يطهر ما يطهر منها بالدباغ . وقال أبو حنيفة : يطهر بالذكاة . خ 1 / 63 - 65 وفي المبسوط ( 1 / 15 ) ، والنهاية ( 6 / 586 ، 87 ) نحوه . 7 - ما يجوز دبغ الجلود به وما لا يجوز : دباغة / 3 ( م 1 / 15 ) 8 - الاكتساب بجلود الميتة : لا يجوز بيع جلود الميتة ، لا قبل الدباغ ، ولا بعده . وقال الشافعي : لا يجوز بيعها قبل الدباغ ، ويجوز بعده ، وكان قديما يقول : لا يجوز بيعها بعد الدباغ أيضا . وقال أبو حنيفة : يجوز بيعها قبل الدباغ وبعده . خ 1 / 62 - 63 وفي المبسوط ( 1 / 15 ، 3 / 250 ) ، والنهاية ( 366 ) نحوه . ولا يشتري الإنسان الجلود إلّا ممّن يثق من جهته أنّه لا يبيع إلّا ذكيّا ، فإن اشتراها ممن لا يثق به ، فلا يجوز له بيعها على أنّها ذكيّة ، بل يبيعها كما اشتراها من غير ضمان . ن / 403