مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

128

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

وجد سؤر الحمار . وقال الأوزاعي : يمضي في صلاته ، وتكون نافلة ، ثمّ يتطهّر ويعيدها ، وقال المزني : تبطل صلاته بكل حال . خ 1 / 141 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف في الثانية : ذلك محمول على الاستحباب . فأمّا إذا ركع ، فلا يجوز له الرجوع أصلا ، بل تممّ تلك الصلاة . وتطهّر لما يستأنف من الصلاة ، وهو الأحوط . م 1 / 33 وفي النهاية ( 48 ) نحوه . وفي موضع آخر : لا يلزمه إعادة التيمّم ، ولا يستحبّ عندنا ذلك ، وعند قوم يستحبّ ، وفيه خلاف . م 5 / 176 د - وجدان الماء بعد الفراغ من الصلاة : من صلّى بتيمّم ثمّ وجد الماء ، لم يجب عليه إعادة الصلاة . وهو مذهب جميع الفقهاء . وقال طاووس : عليه الإعادة . خ 1 / 142 وفي النهاية : إذا فرغ منها ، توضأ لما يستأنف من الصلاة . ن / 48 وفي المبسوط : إذا دخل في نافلة ، ثمّ وجد الماء ، أتمّ الركعتين ، وانصرف ، وتوضأ . م 1 / 33 ه - لو أحدث المتيمّم بدل الغسل ووجد من الماء ما لا يكفي للغسل : الجنب إذا عدم الماء ، تيمّم ، فإن أحدث بعد هذا التيمّم ما يوجب الوضوء ، ووجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته ، أعاد التيمّم ، ولا يستعمل ذلك الماء . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو الذي يختاره ويقول به . والآخر : إنّه يستعمل ذلك الماء في أعضاء طهارته ويتيمّم للباقي . وعندنا أنّ فرضه التيمّم . خ 1 / 171 وفي المبسوط ( 1 / 34 ) نحوه . و - هل ينتقض التيمّم بالارتداد ؟ : إذا تطهّر للصلاة أو تيمّم ثمّ ارتدّ ، ثمّ رجع إلى الإسلام لم تبطل طهارته ، ولا تيمّمه . وللشافعي فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : أنّهما يبطلان ، والثاني : لا يبطلان ، والثالث : يبطل التيمّم دون الطهارة . خ 1 / 168 وفي المبسوط ( 1 / 27 ، 34 ) نحوه . 4 - عدم ارتفاع الحدث بالتيمّم : التيمّم لا يرفع الحدث ، فإذا ثبت أنّ التيمّم لا يرفع الحدث ، كان الحدث باقيا ، سواء كان حدث الوضوء أو حدث الجنابة . م 1 / 34 5 - لو اجتمع جنب وحائض وميّت ومعهم من الماء ما يكفي لأحدهم : إذا اجتمع جنب وحائض وميّت ، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم ، وليس هو ملكا لواحد بعينه ، كانوا مخيّرين في أن يستعمله واحد منهم ، وإن كان ملكا لأحدهم فهو أولى به .