مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
129
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
وقال الشافعي : الميّت أحقّ به . خ 1 / 166 وفي المبسوط ( 1 / 34 ) نحوه . وفي النهاية : فليغتسل الجنب ، وليتيمّم المحدث ، ويدفن الميّت بعد أن يتيمّم . ن / 50 وفي موضع آخر من الخلاف : إذا اجتمع جنب ومحدث ، ومعهما من الماء ما يكفي أحدهما ، كانا مخيّرين أيضا . وللشافعي فيه ثلاثة أقوال ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : أنّ المحدث أولى ، والثالث : أنّ الجنب أولى . خ 1 / 167 6 - تيمّم الميّت عند تعذّر الحصول على الماء : الميّت إذا لم يوجد الماء لغسله ، أو وجد ومنع من استعماله مانع بالغسل ، تيمّم كما يتيمّم الحيّ . م 1 / 30 وفي النهاية ( 46 ) نحوه . 7 - تيمّم الميّت إذا خيف من مسّه لمرض فيه : إذا كان الميّت مجدورا أو كسيرا أو صاحب قروح أو محترقا ، ولم يخف من غسله ، غسّل ، فإن خيف من مسّه ، صبّ عليه الماء ، فإن خيف أيضا من ذلك ، يتيمّم بالتراب . م 1 / 180 وفي النهاية ( 39 ) نحوه . وفي الخلاف ، تعرّض لمسألة الإنسان المحترق على نحو ما في المبسوط ، وأضاف : وبه قال جميع الفقهاء ، إلّا ما حكاه الساجي عن الأوزاعي ، أنّه قال : يدفن من غير غسل ولم يذكر التيمّم . خ 1 / 717 8 - مسّ الميّت المتيّمم : إذا تيمّم ( الميّت ) ، كفّن ، وصلّي عليه ، ودفن ، ويجب على من تيمّمه التيمّم ، فإذا زال عنه المانع ، وجب عليه الاغتسال . ن / 46 وفي المبسوط ( 1 / 30 - 31 ) نحوه . 9 - تيمّم الكافر قبل إسلامه : إذا تيمّم الكافر وأسلم ، لم يعتد بذلك التيمّم ، إجماعا . م 1 / 34 10 - تيمّم العاصي بسفره إذا عدم الماء : العاصي بسفره إذا عدم الماء ، وجب عليه التيمّم عند تضيّق الوقت ، ويصلّي ولا إعادة عليه . وقال الشافعي : يجب عليه أن يتيمّم ، وهل يسقط الفرض عنه ؟ فيه وجهان ، أحدهما : يسقط ، والآخر : لا يسقط . خ 1 / 169 وفي المبسوط ( 1 / 34 ) نحوه . 11 - حكم تيمّم تارك الاستنجاء : إذا تطهّر بالماء قبل أن يستنجي ، ثمّ استنجى ، كان ذلك جائزا ، وكذلك القول في التيمّم . وقال أصحاب الشافعي في التيمّم : أنّه لا يجوز ، وأجازوا ذلك في الوضوء . وحكى الربيع عن الشافعي مثل ما قلناه ، وغلّطه أصحابه . خ 1 / 98