مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
127
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
أحدهما : إنّ تقديمه أفضل ، والآخر : إنّ تأخيره أفضل . وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ، وعامّة الفقهاء . خ 1 / 163 وفي موضع آخر : لا يجوز التيمّم إلّا في آخر الوقت عند الخوف من فوت الصلاة . وقال أبو حنيفة : يجوز التيمّم قبل دخول الوقت . وقال الشافعي : لا يجوز إلّا بعد دخول الوقت ، ولم يعيّنه . خ 1 / 146 وفي المبسوط ( 1 / 31 ) ، والنهاية ( 48 ) نحوه . ب - حكم التيمّم لنافلة أو قضاء خارج وقت الفريضة : متى تيمّم لصلاة نافلة في غير وقت فريضة ، أو لقضاء فريضة في غير وقت صلاة حاضرة ، جاز له ذلك ، ويجوز له أن يصلّي به فريضة ، إذا دخل وقتها . م 1 / 33 2 - ارتفاع عذر التيمّم بعد الصلاة : أ - حكم الإعادة على من عجز عن الوصول إلى الماء : إن كان في مركب ولا يقدر على الماء ، تيمّم ، وإن كان محبوسا بالقيد والرباط ، أو مصلوبا على خشبة ، أو يكون في موضع نجاسة ولا يقدر على موضع طاهر ، يسجد عليه ، ولا ما يتيمّم به ، فإمّا أن يؤخّر الصلاة ، أو يصلّي ، وكان عليه الإعادة . م 1 / 31 ب - إعادة الصلاة على من تيمّم بسبب الزحام المانع من الخروج : من حضر يوم الجمعة في الجامع ، وأحدث ما ينقض الوضوء ، ولم يمكنه الخروج من موضعه ، لكثرة الناس ، فأقيمت الصلاة ، تيمّم وصلّى ثمّ أعاد الصلاة بوضوء . م 1 / 31 وفي النهاية ( 47 ) نحوه . 3 - نواقض التيمّم : أ - انتقاض التيمّم بما ينتقض به الوضوء : لا ينتقض التيمّم بخروج الوقت ، إلّا بحدث ينقضه ، وهي النواقض التي قدّمناها في الوضوء . م 1 / 33 وفي الجمل والعقود ( ر / 169 ) ، والنهاية ( 50 ) ، والاقتصاد ( 252 ) نحوه . ب - انتقاض التيمّم بوجدان الماء قبل الدخول في الصلاة : إذا وجد المتيمّم الماء قبل الدخول في الصلاة ، انتقض تيمّمه ، ووجبت عليه الطهارة . وهو مذهب جميع الفقهاء ، وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن : لا يبطل . خ 1 / 140 ج - حكم المتيمّم لو وجد الماء بعد دخوله في الصلاة : من وجود الماء بعد دخوله في الصلاة ، لأصحابنا فيها روايتان ، أحداهما - وهو الأظهر - : أنّه إذا كبّر تكبيرة الإحرام ، مضى في صلاته ، وهو مذهب الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وأبي ثور . الثانية : أنّه يخرج ويتوضأ ، إذا لم يركع . وقال أبو حنيفة والثوري : تبطل صلاته ، وعليه استعمال الماء أيّ وقت كان ، إلّا إذا دخل في صلاة العيدين ، أو دخل في صلاة الجنازة ، أو