مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

126

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

وقال الشافعي : إذا أبقى شيئا من موضع التيمّم قليلا كان أو كثيرا ، لم يجزه ، كما قلنا . فإن كان تركه ناسيا ، وذكر قبل أن يتطاول الزمان ، مسح عليه ، وإن تطاول الزمان فيه قولان ، أحدهما : يستأنف ، والثاني : يبني . وقال أبو حنيفة : إن كان ما تركه دون الدرهم لم يجب عليه شيء ، وإن كان أكثر منه لم يجزه . خ 1 / 137 وفي المبسوط ( 1 / 35 ) نحوه ، وأضاف : يعيد التيمّم من الأوّل . د - حكم من كان على بعض أعضاء طهارته جرح أو علّة : من كان في بعض جسده ، أو بعض أعضاء طهارته ، ما لا ضرر عليه ، والباقي عليه جراح أو علّة يضرّبها وصول الماء إليها ، جاز له التيمّم ولا يغسل الأعضاء الصحيحة أصلا ، فإن غسلها ثمّ تيمّم كان أحوط . وقال أبو حنيفة : إن كان الأكثر منها صحيحا غسل الجميع ولا يتيمّم ، وإن كان الأكثر سقيما تيمّم ولا يغسل . والذي عليه عامّة أصحاب الشافعي ، أنّه يغسل ما يقدر على غسله ويتيمّم ، وقال بعض أصحابه مثل ما قلناه ، أنّه يقتصر على التيمّم . خ 1 / 154 وفي المبسوط ( 1 / 35 ) نحوه . ه - تيمّم مقطوع اليدين : من قطعت يداه من الذراعين ، سقط عنه فرض التيمّم فيها . وقال الشافعي : يتيمّم في ما بقي إلى المرفقين . خ 1 / 138 وفي المبسوط ( 1 / 33 ) نحوه ، وأضاف : ويستحبّ أن يمسح ما بقي . 3 - الترتيب والموالاة : الترتيب واجب في التيمّم ، يبدأ بمسح وجهه ، ثمّ يمسح كفّيه ، يقدّم اليمين على الشمال . وبه قال الشافعي : إلّا في تقديم اليمين على الشمال . وقال أبو حنيفة : لا يجب فيه الترتيب . خ 1 / 138 وفي المبسوط ( 1 / 34 ) ، والاقتصاد ( 251 ) ، والنهاية ( 50 ) نحوه . والموالاة واجبة في جميع التيمّم ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . خ 1 / 138 وفي المبسوط ( 1 / 34 ) نحوه . خامسا - أحكام التيمّم : 1 - وقت التيمّم : أ - التيمّم قبل دخول الوقت أو في أوّله : إن تيمّم قبل دخول الوقت أو بعده في أوّل الوقت ، لم يجز أن يستبيح به الصلاة ، فإن صلّى بذلك ، أعاد الصلاة بتيمّم مستأنف . م 1 / 31 وفي الخلاف : لا يجوز تقديمه ( التيمّم ) في أوّل الوقت . وقال الشافعي : إن كان آيسا من وجود الماء آخر الوقت ، فالأفضل تقديمه ، وإن كان طامعا ، فالأفضل تأخيره ، وإن تساوى حاله ، فيه قولان ،