مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

122

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

اغتسل على كلّ حال وإن خاف التّلف أو الزيادة في المرض ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . خ 1 / 156 ثانيا - الغايات التي يشرّع لها التيمّم : 1 - ما يباح بالتيمّم من الصلاة : إذا تيمّم صحيحا ، جاز أن يؤدّي به ما شاء من الصلاة ( نوافلها وفرائضها ) على الجمع والافتراق ، أداء كان أو قضاء . م 1 / 33 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : لا يجوز أن يجمع بين صلاتي فرض ، ويجوز أن يجمع بين فريضة واحدة ، وما شاء من النوافل ، وبه قال مالك وأحمد . وقال أبو حنيفة ، والثوري : يجوز ذلك على كلّ حال كما قلناه ، وهو مذهب سعيد بن المسيّب ، والحسن البصري . وقال أبو ثور : يصلّي فريضتين في وقت واحد ولا يصلّي فريضتين في وقتين . خ 1 / 143 ، 171 وفي النهاية نحوه ، وأضاف : وإن تيمّم لكلّ صلاة كان أفضل . ن / 50 وفي الاقتصاد ( 251 ) نحوه . وفي موضع من الخلاف : من تيمّم لصلاة جاز أن يؤدّي النوافل والفرائض به ، ولا فرق بين أن ينوي بالتيمّم الدخول في النافلة أو الفريضة . وقال الشافعي : إذا تيمّم للنافلة لم يجز أن يصلّي فريضة به ، ووافقنا أبو حنيفة في ما قلناه . خ 1 / 139 وفي موضع آخر : من صلّى بتيمّم ، جاز له أن يتنفّل بعدها ما شاء من النوافل والفرائض ، ولا يجوز أن يتنفّل قبلها . وللشافعي قولان ، أحدهما : يجوز ، والآخر : لا يجوز . وقال مالك : لا يجوز . خ 1 / 150 ب - التيمّم لصلاة الجنازة مع وجود الماء : يجوز أن يتيمّم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ، ويجوز أن يصلّي عليها وإن لم يتيمّم . م 1 / 35 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الطبري والشعبي ، وقال الأوزاعي والثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه : يجوز ذلك بالتيمّم ، ولا يجوز ذلك من غير تيمّم ولا وضوء . وقال الشافعي : لا يجوز أن يتيمّم له أصلا إذا كان واجدا للماء . خ 1 / 160 - 161 ، 724 وفي النهاية : الأفضل أن لا يصلّي الإنسان على الجنازة إلّا على طهر ، فإن فاجأته جنازة ولم يكن على طهارة ؛ تيمّم وصلّى عليها . ن / 146 2 - التيمّم لغير الصلاة ممّا تجب له الطهارة : إذا تيمّم جاز أن يفعل جميع ما يحتاج في فعله إلى طهارة مثل : دخول المساجد ، وسجود التلاوة ، ومسّ المصحف ، والصلاة على الجنائز ، وغير ذلك . م 1 / 34