مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

123

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

3 - وجوب التيمّم على من احتلم في أحد المسجدين للخروج منها : إن كان في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله ، فاحتلم ؛ فليتيمّم من موضعه ، ثمّ يخرج منه للاغتسال . ن / 20 ، 47 ، 109 وفي المبسوط ( 1 / 29 ، 161 ) نحوه . ثالثا - ما يتيمّم به : 1 - ما يجوز التيمّم به : أ - التيمّم بالصعيد وما يقع عليه اسم الأرض : الذي يتيمّم به ، فهو الصعيد الطيّب الذي ذكره اللّه في كتابه جلّ ذكره ، وهو التراب الطاهر . ولا بأس بالتيمّم بالأحجار ، ولا بالأرض الجصّية ، ولا بأرض النورة ، إذا لم يقدر على التراب . ن / 45 وفي المبسوط ( 1 / 31 ) ، والجمل والعقود ( ر / 168 ) ، والاقتصاد ( 251 ) نحوه . وكذا في الخلاف ، وأضاف : ولا يلزم أن تكون الأحجار ذا غبار . وبه قال الشافعي ، إلّا أنّه اعتبر التراب أو الحجر إذا كان ذا غبار . وقال أبو حنيفة : كلّ ما كان من جنس الأرض أو متصلا بها مثل الثلج والصخر يجوز التيمّم به ، وبه قال مالك ، إلّا أنّه اعتبر أن يكون من جنس الأرض وما يتصل بها . وقال الثوري والأوزاعي : يجوز التيمّم بالأرض وبكلّ ما عليها ، سواء كان متصلا بها أو غير متصل ، كالثلج والملح وغير ذلك . خ 1 / 134 - 135 ب - التيمّم بتراب القبر : تراب القبر يجوز التيمّم به ، سواء كان منبوشا أو غير منبوش ، إلّا أن يعلم أنّ فيه شيئا من النجاسة . م 1 / 32 ج - التيمّم بالتراب المستعمل في التيمّم : التراب المستعمل في التيمّم ، يجوز التيمّم به دفعة أخرى ، وإن كان الأفضل نفض اليدين قبل التيمّم . وقال أكثر أصحاب الشافعي : إنّه لا يجوز . وحكي عن بعض أصحابه : إنّه يجوز . خ 1 / 136 - 137 وفي المبسوط ( 1 / 32 ) نحوه . د - التيمّم بالأرض المتنجّسة : الأرض إذا أصابتها نجاسة جامدة ؛ فإن كانت يابسة أزيلت ، وجاز التيمّم منها ، والسجود عليها . وإن كانت رطبة ، فبعد زوال عين النجاسة وتطهيرها يجوز التيمّم بها والسجود عليها . م 1 / 31 2 - ما لا يجوز التيمّم به : أ - ما لا يقع عليه اسم الأرض بالإطلاق : لا يجوز التيمّم بما لا يقع عليه اسم الأرض بالإطلاق ، سوى ما ذكرنا ، ولا يجوز التيمّم بالمعادن كلّها ، ولا يجوز التيمّم بالرّماد ، ولا بالأشنان ، ولا بالدقيق ، ولا بما أشبهه في نعومته وانسحاقه ولا بالزرنيخ . ن / 49 وفي المبسوط ( 1 / 32 ) ، والخلاف ( 1 / 134 ) ، والاقتصاد ( 251 ) نحوه . ب - التيمّم بتراب خالطه معدن أو مائع : لا يجوز التيمّم بتراب قد خالطه نورة أو زرنيخا ، أو