مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
84
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
جعالة أوّلًا - التعريف : لغةً : الجعالة - بكسر الجيم وفتحها وضمّها - : المال المجعول على عمل معيّن « 1 » . وتأتي بمعنى الرشوة إذا قرئت بالفتح « 2 » . اصطلاحاً : هي الالتزام بعوض على عمل محلّل مقصود بصيغة دالّة عليه « 3 » ، كما لو قال الجاعل : ( من عثر على كتابي الضائع فله دينار ، ومن خاط ثوبي فله درهم ) « 4 » . والفرق بين الجعالة والإجارة : أنّ الجعالة لا توجب ملكية العامل بمجرّد صدورها ؛ إذ ليست هي إلّاتعهّداً من الجاعل بإعطاء الجعل للعامل عند قيامه بعمل معيّن ، من دون حصول تمليك أو تملّك ، بخلاف الإجارة التي بها يمتلك الأجير مال الإجارة ويمتلك المستأجر المنفعة « 5 » ، ولذا لابدّ من إحراز القدرة على العمل في الإجارة دون الجعالة التي لا تتضمّن تمليكاً ولا تملّكاً فتصحّ في الموارد المشكوكة القدرة ، كإخراج الخاتم من قعر البحر ، رغم عدم إحراز القدرة على اخراجه منه ؛ لاحتمال ابتلاع السمكة له أو انغماره تحت رمال البحر مثلًا « 6 » . ثانياً - مشروعية الجعالة وحقيقتها : 1 - مشروعية الجعالة : لا خلاف بين المسلمين في مشروعية الجعالة ، بل ادّعي عليها الإجماع « 7 » .
--> ( 1 ) انظر : الصحاح 4 : 1656 . النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 276 . مجمع البحرين 1 : 298 . ( 2 ) لسان العرب 2 : 301 . ( 3 ) الشرائع 3 : 163 . القواعد 2 : 216 . الدروس 3 : 97 . المهذّب البارع 4 : 320 . المسالك 11 : 149 . كفاية الأحكام 2 : 512 . جواهر الكلام 35 : 187 . وسيلة النجاة 1 : 481 ، م 2 . تحرير الوسيلة 1 : 538 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 2 : 3 ، م 1 . ( 4 ) اقتصادنا : 576 . ( 5 ) انظر : جواهر الكلام 35 : 190 . المكاسب والبيع 1 : 82 . مستند العروة ( الإجارة ) : 500 . ( 6 ) انظر : مستند العروة ( الإجارة ) : 500 . ( 7 ) جواهر الكلام 35 : 187 .