مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
85
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
ويدلّ عليها من الكتاب - مضافاً إلى قوله سبحانه وتعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » « 1 » بناءً على إرادة العهود منها ، وقوله « تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ » « 2 » - قوله عزّوجلّ : « وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ » « 3 » ، بناء على شمولها للُامم اللاحقة وعدم نسخ ما ذكر فيها بالإسلام . ومن السنّة روايات مستفيضة أو متواترة ، كخبر وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : سألته عن جعل الآبق والضالّة ، قال : « لا بأس . . . » « 4 » . وخبر عبد اللَّه بن سنان ، قال : سمعت أبي يسأل أبا عبد اللَّه عليه السلام وأنا أسمع ، فقال : ربّما أمرنا الرجل فيشتري لنا الأرض والدار والغلام والجارية ونجعل له جعلًا ، قال : « لا بأس » « 5 » . ومورد كلّ واحد من هذه الروايات وإن كان خاصاً إلّاأنّه يمكن استفادة التعميم من مجموعها أو من إطلاق بعضها . ويمكن الاستدلال لمشروعية الجعالة أيضاً بالسيرة المتشرعية وكذا بالسيرة العقلائية على العمل بالجعالة مع عدم ردع الشارع لها ، بل المستفاد من بعض النصوص إمضاؤه لها ؛ ولعلّه لمسيس الحاجة إليها في الأعمال التي غالباً ما تكون نتائجها مجهولة ، كردّ الضالّة وغيرها « 6 » . 2 - حقيقة الجعالة : تقدّم أنّ الجعالة - كما صرّح بعض الفقهاء - : هي إنشاء الالتزام بعوض على عمل محلّل مقصود بصيغة دالّة على ذلك « 7 » . واستحقاق الجعل المحدّد في الجعالة ليست في الحقيقة إلّابملاك ضمان عمل الغير بأمره به لا على وجه التبرّع . فالشخص حين يأمر الخيّاط الخاص بأن يخيط له الثوب فيمتثل لأمره يضمن قيمة عمله وتشتغل ذمّته بأجرة المثل .
--> ( 1 ) المائدة : 1 . ( 2 ) النساء : 29 . ( 3 ) يوسف : 72 . ( 4 ) الوسائل 25 : 466 ، ب 21 من اللقطة ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 23 : 191 ، ب 4 من الجعالة ، ح 1 . ( 6 ) انظر : المسالك 11 : 152 . ( 7 ) جواهر الكلام 35 : 187 .