مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

461

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

الجنين من خلال الآلات المستحدثة يعزل مقدار نصيبه « 1 » . ولو انفصل الجنين حيّاً ثمّ مات كان ميراثه لوارثه اتّفاقاً « 2 » ، على ما هو الميزان في الإرث « 3 » . ( انظر : إرث ) 10 - ضمان الغاصب جنين الأمة المغصوبة : لا خلاف « 4 » ولا إشكال « 5 » في أنّ غصب الأمة الحامل غصب لجنينها أيضاً « 6 » ؛ لثبوت يد الغاصب على الجنين ، بل استقلاله واستيلائه على الجنين وامّه « 7 » . فلو تلف الجنين بالإسقاط الزم الغاصب بقيمته ، بأن تقوّم الأمة حاملًا وحائلًا ، ويلزم بالتفاوت « 8 » . ولو تلف بعد الوضع فقال الشهيد الثاني : « الزم بالأكثر من قيمة الولد وقيمتها حاملًا إن اعتبرنا الأكثر ، وإلّا فقيمة يوم التلف » « 9 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : رقّ ) 11 - تدبير الجنين المملوك : إذا دبّر المالك جنيناً صحّ منضمّاً أو منفرداً ؛ لإطلاق الأدلّة « 10 » ؛ لأنّه آدمي مملوك ، لكن لا يسري تدبيره إلى امّه ؛ للأصل « 11 » . ولا خلاف في صحّة الرجوع في تدبيره بالقول أو بالفعل ، كما لو صالح عنه . نعم ، لابدّ من معرفة صلاحيّته للتدبير حينها ، فإن أتت به لأقلّ من ستّة أشهر من حين التدبير صحّ التدبير فيه ؛ لتحقّقه حينئذٍ وقت التدبير . وإن كان لأزيد من أكثر الحمل لم يصحّ ؛ لتبيّن عدم وجوده حينئذٍ .

--> ( 1 ) تحرير الوسيلة 2 : 333 ، م 3 . ( 2 ) جواهر الكلام 39 : 71 . ( 3 ) مباني المنهاج 10 : 901 . ( 4 ) الرياض 12 : 259 . جواهر الكلام 37 : 30 . ( 5 ) جواهر الكلام 37 : 30 . ( 6 ) الإرشاد 1 : 445 . التحرير 4 : 521 . المسالك 12 : 154 . الروضة 7 : 24 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 146 . ( 7 ) جواهر الكلام 37 : 30 . ( 8 ) التحرير 4 : 521 . ( 9 ) المسالك 12 : 155 . ( 10 ) جواهر الكلام 34 : 251 . مهذّب الأحكام 26 : 292 . ( 11 ) جواهر الكلام 34 : 251 .