مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
458
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
القول الثاني : البطلان ، ذهب إليه بعض الفقهاء « 1 » ؛ وعلّل بأنّ الكلام كالجملة الواحدة لا يتمّ إلّابآخره ، وقد نافى أوّله ، فلا عبرة به « 2 » . واقتصر بعضهم على ذكر القولين من دون ترجيح « 3 » . وعلى الثاني - وهو ما إذا أطلق ولم يبيّن سبباً أصلًا - فقد اختلف فيه على قولين أيضاً : الأوّل : الصحّة ، ذهب إليه المحقّق النجفي ؛ ضرورة الاكتفاء في صحّة الإقرار إمكان صحّته « 4 » . القول الثاني : البطلان ، اختاره فخر الدين قائلًا : « الأصحّ عندي البطلان » « 5 » . ولم يوافقه عليه أحد « 6 » . استحقاق الجنين المال المقرّ له بعد وضعه حيّاً لدون ستّة أشهر : صرّح الفقهاء بأنّ الجنين يحكم له بالمال المقرّ له بعد سقوطه حيّاً كاملًا لدون ستّة أشهر من حين الإقرار المتعقّب للوطء ولو بآنٍ ما ، بلا خلافٍ ولا إشكال ؛ للعلم حينئذٍ بوجود الجنين حين الإقرار ؛ إذ لا يمكن تولّده لدون الستّة لو لم يكن موجوداً ، فإنّ الأقلّ هو الستّة أشهر . وكذا لا خلاف ولا إشكال في أنّه يبطل استحقاقه لو ولد لأكثر من أقصى مدّة الحمل على الخلاف فيها ؛ للعلم بعدم وجوده حال الإقرار ؛ لعدم إمكان تأخّره عنها « 7 » . إنّما الخلاف والإشكال فيما لو وضع الجنين بين الأقلّ والأكثر ؛ لتعارض الأصل والظاهر فيه ، إذ الأصل عدم تقدّم العلوق به على أزيد من الأقلّ وعدم استحقاقه المقرّ به ، والظاهر أنّه لا يولد لما دون تسعة أشهر أو عشرة للعادة . لكن إن لم يكن للمرأة زوج ولو بالتحليل
--> ( 1 ) نسبه إلى ابن الجنيد في الإيضاح 2 : 434 . المهذّب 1 : 409 . ( 2 ) الرياض 11 : 412 . ( 3 ) الدروس 3 : 130 . التنقيح الرائع 3 : 489 . مجمع الفائدة 9 : 397 . ( 4 ) جواهر الكلام 35 : 122 . ( 5 ) الإيضاح 2 : 434 . ( 6 ) جواهر الكلام 35 : 122 . ( 7 ) جواهر الكلام 35 : 126 . وانظر : الشرائع 3 : 153 .